بعد طلب الرئيس القبرصي من رئيسة المفوضية الأوروبية التوسط لدى السلطات اللبنانية كي توقف قوارب اللاجئين السوريين المتوجهة إلى قبرص، زارت أورسولا فون در لاين، رئيسة الإتحاد الأوروبي، بيروت الأسبوع الماضي برفقة الرئيس القبرصي. وخلال لقائهما بالرئيس ميقاتي، دار النقاش حول دور لبنان كحرس حدود لدول الاتحاد الأوروبي، خاصّة خلال إعلان فون در لاين “هبة” مالية بقدر مليار دولار للبنان، مقابل دوره هذا.
وإذا ما نظرنا إلى هذه الزيارات والضغوطات المستمرة، نعي سبب الحملة الميليشياوية الواسعة التي تشنّها الدولة وأحزابها منذ فترة، لتهجير اللاجئات\ين السوريات\ين، بعد تجريمهم ورمي كل الاتهامات الممكنة عليهن\م.
وقد كانت تداعيات مقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان على اللاجئين/ات السوريين/ات هائلة، إذ شهد الأسبوع الأول تصاعداً في حملات التمييز والتهديد بالطرد من قبل البلديات والقوى الأمنية، إلى جانب الحملات التحريضية السياسية والإعلامية المستمرة. وكان أبرزها إصدار سلطات محلية عديدة – من بينها بلديات واتحادات بلديات ومحافظين – تعاميم تمييزية تطلب فيها من المواطنين/ات الإبلاغ عن الأفراد السوريين القاطنين في نطاقها للتأكد من أوراقهم الثبوتية والتهديد بطردهم. كما تضع ضوابط على حركة السوريات\ين وتنقّلهم وسكنهم وعملهم، يقع بعضها خارج صلاحيات السلطات المحلية. في هذا السياق، قام استوديو أشغال عامة برصد هذه التعاميم وتحليل 15 منها، بهدف تسليط الضوء على العقاب الجماعي لفئة من المقيمين، تغذّيه البروباغاندا السياسية والإعلامية الممنهجة، والتي تسعى إلى التحريض على السوريين/ات عند كل فرصة، وبدون رادع.
صدرت هذه التعاميم خلال الفترة الممتدة بين 9 و 24 نيسان 2024، وتتوزع جغرافياً على الشكل التالي:
- قضاء جبيل (5): بلدية جبيل (قوات)، بلدية عمشيت (انتخب بدعم من التيار الوطني الحرّ والقوات)، بلدية فتري (قوات)، بلدية نهر ابراهيم (لائحة مدعومة من القوات والكتائب)، بلدية لحفد (لائحة مدعومة من القوات والتيار والكتائب)
- قضاء الكورة (3): بلدية أنفة (التيار الوطني الحر)، بلدية كفرحزير(انتخب بدعم من القوات والكتائب)، بلدية رشدبين (قوات)
- قضاء بشرّي: اتحاد بلديات بشري (قوات) (الذي يضمّ 12 بلدية)
- قضاء كسروان (2): بلدية جونية (التيار الوطني الحر)، بلدية العقيبة (التيار الوطني الحر)
- قضاء عاليه (2): بلدية عاليه (الحزب التقدمي الاشتراكي)، اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون (الحزب التقدمي الاشتراكي)
- قضاء المتن (1): بلدية بعبدات (قوات)
- 1 تعميم لمحافظ الشمال (التيار الوطني الحر)
وقمنا بقراءة هذه التعاميم (تجدون القائمة الكاملة في أسفل المقال) وفقاً لتداعياتها في أربعة مجالات:
- الأمننة (تحويل المجتمع إلى أفراد يراقبون بعضهم، يتجسّسون على بعضهم، ويبلّغون عن بعضهم البعض للقوى الأمنية)؛
- السكن؛
- التنقل والتواجد في الحيّز العام؛
- العمل.
نتيجةً لهذه القراءة، نستنتج أنّ السلطات اللبنانية تقوم بالتعدي على حقوق اللاجئات\ين المكانية، من خلال تقييد حركتهن\م، وتهجيرهن\م من منازلهم في ممارسات تحدّ من إمكانية ممارسة أعمالهن\م، أو الذهاب إلى مدارسهن\م، واستكمال حياتهن\م بشكل طبيعي. نُدين هذه التعاميم التي تؤدي إلى التصاعد غير المسبوق في أعمال العنف التي تستهدف اللاجئات\ين السوريات\ين في لبنان. فهي تعرّض اللاجئون السوريون للاعتقالات التعسفية والتعذيب والترحيل، وقد تمّ توثيق حالات – نستعرضها في نهاية النص – حيث تم تنفيذ بعض هذه التعاميم، ممّا أدى إلى الإخلاء القسري في انتهاك صريح للقوانين اللبنانية.
في الأمننة
تذكر كافة التعاميم ضرورة متابعة عملية المسح واستكمال قاعدة البيانات المطلوبة من الأمن العام، كما متابعة تنفيذ تعميم وزارة الداخلية في وجوب حصول كل سوري ضمن النطاق البلدي على الإقامة النظامية ومنع غير اللبناني من الإقامة أو العمل أو قيادة سيارة ضمن البلدة إذا لم يكن حائز على إقامة وإجازة عمل شرعية. ويذكر هنا أنّ التعميم الذي كان قد وجّهه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٣، إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير، يدعو المعنيين للقيام بتسجيل كافة اللاجئات\ين المقيمين ضمن نطاق كلّ من البلدات ومنحهم إفادات بذلك، وطلب عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة قبل التثبّت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، إضافةً إلى إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها اللاجئون السوريون والتثبّت من حيازتها التراخيص القانونية. إلّا أن قرار الوزارة لا يقدّم أي مبادئ توجيهية أو ضمانات من شأنها أن تضمن امتناع السلطات المحلية المذكورة عن الانخراط في ممارسات تمييزية، أو عن تنفيذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، مثل المزيد من النزوح والإخلاء للاجئين السوريين.
كما أنّ تعاميم البلديات المؤخّرة تذهب أبعد بكثير من ذلك. فبلدية أنفة على سبيل المثال أعلنت في تعميمها عن فتح باب التطوّع لشباب البلدة للمساهمة في مؤازرة الشرطة والحرس البلدي وذلك بسبب الحماسة التي أبداها البعض لحماية البلدة وأهلها في ظلّ الظروف الراهنة. في سياق شبيه، طلبت بلدية جبيل من المواطنين التبليغ عن المخالفات عبر خطّ ساخن. كما طلبت من الأفراد والمؤسسات التجارية التعاون مع البلدية وتقديم المعلومات أو الملاحظات التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. بلدية رشدبين طلبت أيضاً من أهالي البلدة التعاون وإبلاغها عن وجود نازحين مقيمين بطريقة غير شرعية. أما تعميم بلدية جونية، فيهدّد بمداهمة الأماكن المشبوهة مع الأجهزة الامنية ويطلب من المواطنين عدم تعريض أنفسهم للخطر والاتصال بشرطة البلدية لإعلامهم بأي أمر مشبوه.
تشكّل هذه “الطلبات” أدوات تشديدٍ أمني يسعى لتحويل المواطنين إلى مخبرين للدولة البوليسية، وتأليبهم على بعضهم البعض، في إطار الحملة التمييزية الممنهجة للدولة اللبنانية. وهذه المبادرة ليست سوى أداةّ تحويل للعلاقة بين المواطن\ة والدولة، إلى علاقة مخابراتية، يسعى المواطن\ة من خلالها إلى تقديم الطاعة من خلال التجسّس على جيرانه\ا وأهله\ا وأصدقائه\ا. كما يوجّه العلاقات الاجتماعية باتّجاه مؤذٍ وسام، لتصبح علاقات مراقبة وتبليغ وتخلق جواً من غياب الثقة والشك بين الناس.
في التنقل والحيّز العام
في أعقاب التوجهات السابقة لوضع قيود غير قانونية على حركة وتنقّل اللاجئين السوريين، تشمل غالبية التعاميم انتهاكات للحق في حرية الحركة والتنقل والتواجد في الحيّز العام. تتذرّع بعض البلديات بضرورة تطبيق قانون السير لناحية حجز الآليات غير القانونية ومصادرة الآليات غير المسجّلة لدى مصلحة السير أو تلك التي يقودها أشخاص دون إقامات. فيما نعي جيداً كيف شكّلت هذه الذريعة أداةً إضافية ضمن الحملة التحريضية التي تنظّمها السلطة لحرمان اللاجئات\ين السوريات\ين من حقوقهن\م، بالإضافة إلى سياسات وممارسات للضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم. في هذا السياق، كان محافظ بيروت في 22 أيلول 2023 قد أعلن أنه كلف فوج حرس بلدية بيروت ضبط استعمال الدراجات النارية في نطاق العاصمة، متذرعاً بأن «هناك الكثير من العصابات تستعمل الدراجات النارية للتنقل ليلاً والسطو وترويج المخدرات (…)، يلي عم يصدمنا إنو 90% من أصحاب الدراجات من جنسية غير لبنانية». كما وجّه وزير الداخلية في 5 تشرين الأول 2023 كتاباً إلى قوى الأمن الداخلي طلب فيه منها «إطلاق حملة لقمع الدراجات النارية المخالفة، لاسيما ضمن نطاق بيروت الكبرى الممتدة من نهر الدامور ولغاية نهر الكلب، وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية»، بعدما «تبين ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين، واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات».
بالإضافة إلى هذا، أعلنت بعض السلطات المحلية (6 تعاميم) تعميم منع التجوّل: بلدية جبيل منعت تجوّل العمال الأجانب في جبيل مساءً؛ اتحاد بلديات بشري منع تجوّل السوريين في الأماكن العامة من 6 مساءً إلى 5 صباحاً؛ بلدية كفرحزير تمنع تجوّل السوريين بعد الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحاً؛ وبلدية لحفد تمنع تحوّل اللاجئات\ين من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحاً؛ وبلدية رشدبين أيضاً تمنع تجوّلهم من الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحاً؛ منع اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون تجول الدراجات النارية (القانونية) بعد الساعة الثامنة مساءً.
وتذهب بلدية كفر حزير أبعد من ذلك، عبر منع تجمّعات اللاجئين والعمل على ضبط تحرّكاتهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي تحرّكات مشبوهة. فيما تمنع بلدية بعبدات اللاجئين السوريين التجمع على الطرقات وبين الأبنية خصوصاً بعد الساعة الثامنة مساءً.
تذكرنا هذه الممارسات التمييزية وغير القانونية والمعارضة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المحلية إلى تصوير سباحة أطفال في بركة مياه في وسط بيروت كأمرٍ غريبٍ. تعتبر الحملة الإعلامية المنظَّمة لتشجيع العنصرية والكراهية ضد اللاجئات\ين السوريين، وجودهم في المكان العام بحدّ ذاته، تهديداً. فقد عملت القنوات اللبنانية المحلية بشكل مباشر على اعتبار حقوق اللاجئات\ين السوريين الاقتصادية الاجتماعية وبالأخص المكانية، مسألةً تنتقص من حقوق اللبنانيين. وبالتالي، فإن وضع هكذا ضوابط على التنقل والتواجد في المكان العام وتصويره كأنه أمرٌ طبيعيٌ، هو تبرير للوضع الاقتصادي الأمني الاجتماعي المتدهور، وتشريع لحرمان جماعة محدّدة من حقوقها الأساسية. وبالتالي، فإن الدولة، تسعى إلى استنساخ ممارسات المليشيات، بحيث تقوم بقصاص جماعة ما، في سعيها للحصول على صفقة\هبة من الاتحاد الأوروبي.
في السكن
في مجال السكن، تماشت غالبية التعاميم مع قرار وزير الداخلية تاريخ 2 أيار 2023 الذي شدّد على منع تأجير أي شخص سوري قبل تسجيله في البلدية والتأكّد من الأوراق القانونية ولا سيما الإقامة الشرعية، بذا شملت التعاميم تفاصيل كالتالي:
- فرض تسجيل عقود الإيجار على المالكين، تزويد البلديات بأوراق المستأجرين القانونية، إعلام البلدية بعمليات الإيجار الجديدة، وإلاّ تحميلهم مسؤولية تصرّفات المستأجر.
- التذكير باتّخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق المالكين الذين يعمدون إلى تأجير من لا يملك المستندات القانونية.
- فرض تسجيل عقود الإيجار في البلدية مع تقديم أوراق المستأجر غير اللبناني تحت طائلة تخمين الوحدات وإصدار جداول تكاليف على اسم المالك مع استدراك الرسوم عن سنوات سابقة.
- تبليغ المالكين بشكل مباشر وسريع عن كل عائلة سورية تقطن لديهم أو تودّ ذلك، والإفادة عن الإيجارات غير المسجّلة، تحت طائلة تحمّل مسؤولية عدم التصريح.
حتى هنا، تعمل البلديات ضمن توجيهات قرار وزير الداخلية، مع التحفظ على إشكاليات هذا القرار الذي لا يقدّم أي مبادئ توجيهية أو ضمانات من شأنها أن تضمن امتناع السلطات المحلية عن الانخراط في ممارسات تمييزية، أو عن تنفيذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان. والممارسات اليومية للقوى الأمنية والبلديات، تثبت أن الانتهاكات هذه هي من صلب تصرفاتها مع اللاجئات\ين.
وتبرز إشكاليات إضافية تتعلّق بطلب العديد من البلديات من كافة السوريين القاطنين في نطاقها، غير الحائزين على هذه التراخيص والمستندات القانونية للإقامة الشرعية، المغادرة في مهل محددة: 10 أيام في حال بلدية جبيل؛ 15 يوماً في اتّحاد بلديات بشرّي؛ حتى آخر شهر نيسان في حال بلدية فتري؛ 15 يوم في بلدية رشدبين؛ 15 يوماً في قرار محافظ الشمال؛ الطرد الفوري في حال بلدية جونية.
من جهة، يشكّل التهديد بالإخلاء تجاوزاً لصلاحيات البلدية، التي يقتصر حقها بطلب الإخلاء أولاً بحال تبيّن أن البناء أو جزءاً منه ينذر بالانهيار (بعد القيام بسلسلة من الإجراءات التي تتعلق بتعيين مهندس خبير للكشف على المبنى وإصدار تقرير وغيرها). والحالة الأخرى التي يجوز فيها للإدارات المحلية الشروع في عمليات الإخلاء دون إذن بأمر من المحكمة، هي في حال توفر ما يشار إليه قانوناً بـ “الظروف الاستثنائية”، التي تكتسب الحكومة خلالها، لأغراض الضرورة، صلاحيات تقع عادةً خارج نطاق اختصاصها القانوني.
إنما بالإشارة إلى قرار مجلس الدولة الصادر في 8 شباط 2018 و القاضي بإلغاء توجيهات مديرية الأمن العام لسنة 2015، باعتبار أن “أزمة اللاجئين السوريين في لبنان لا تستوفي الشروط القانونية التي يمكن وصفها بـ “الظروف الاستثنائية” “، لا يمكن للسلطات العامة، وامتداداً للسلطات المحلية، التذرّع بالطابع الاستثنائي لأزمة اللجوء وتجاوز صلاحية السلطة القضائية لطلب الإخلاء دون أمر قضائي.
من جهة أخرى تشكّل مهل الإخلاء المعطاة انتهاكاً لحقوق السكان لكونها غير وافية بشكل يتيح لهم واقعياً تأمين ترتيبات سكنية أخرى قبل الموعد المقرر للإخلاء، فيما شدّد القانون الدولي على أنه ينبغي ألا تُسفر عمليات الإخلاء عن تشريد الأفراد أو تعريضهم لانتهاك حقوق أخرى من حقوق الإنسان. مع تحميل الدولة المسؤولية لاتخاذ كل التدابير المناسبة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لضمان توفير مسكن بديل ملائم لهم في حال عجز المتضررون عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.
كما لا تذكر هذه التعاميم عن أي آليات للاعتراض أو الطعن بقرارت الإخلاء، ما يتنافى والقانون الدولي الذي أوجب على الدول توفير سبل التقاضي العادلة، والمساعدة القانونية للأطراف المتضررة عند اتخاذ قرارات الإخلاء، والتعويض لهم عند اللزوم.
أمّا التهديد بتكليف القوى الأمنية لمداهمة المخالفين، وإجبارهم على إخلاء الأبنية السكنية، أو تكليف عناصر الشرطة البلدية بمؤازرة القوى الأمنية مداهمة المخالفين لإخلاء الأبنية، دليل آخر على الطابع التعسفي لهذه الإخلاءات التي تعتمد الترهيب باستخدام العنف والشدة للإخلاء، بشكل يتنافى مع أحكام القانون الدولي كما القانون الجزائي المحلي. في حال بلدية نهر ابراهيم مثلاً، ينذر التعميم مالكي الأبنية السكنية والتجارية الذين يؤجّرون لسوريين أو أجانب غير مستوفين لشروط الإقامة بوجوب ترحيلهم فوراً. وهذا إيعاز أيضاً بممارسة غير قانونية، حيث كما ذكرنا آنفاً، لا يحق للمالك الطرد الفوري للمستأجر من دون قرار قضائي مهما كانت الحالة.
إضافة إلى ما سبق، تحدّد بعض البلديات، كبلدية جبيل، في تعميمها عدد القاطنين المسموح بهم في الوحدة السكنية الواحدة بعائلة واحدة من أم وأب وأولادهم، وفي الغرفة شخصين فقط. أما بلدية رشدبّين، يحدد تعميمها عدم السماح للسوريين بإيواء أقارب لهم أو معارف قادمين بطريقة غير شرعية تحت طائلة طرد الجميع من المسكن والبلدة.
يخالف القراران أوّلاً حق المستأجر بالتمتع الحر وغير المتنازع عليه بالمأجور، المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود، والذي يجيز للمستأجر التمتع بالمأجور وكأنه المالك الفعلي -شرط ألا يخالف أحكام القانون أو بنود العقد المتّفق عليها- ويلزم المؤجر بضمان هذا التمتع من أي أعمال قد تنتج عنه أو عن الغير. وثانياً، ينتهكان الحق بعدم التعرض لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصية الفرد أو أسرته أو منزله.
ويمنع تعميم اتحاد بلديات بشري إقامة مخيّمات السوريين على الأراضي العامة والخاصة، ما يعد شكلاً من أشكال تنظيم استخدام الأراضي، ولا يمكن أن يجري خلال تعميم، بل يتطلب أولاً أن تقوم البلدية أو الاتحاد المعني بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للتنظيم المدني، على أساسه يصدر المجلس قراراً ليصبح نافذاً، ومن ثم يحال إلى مجلس الوزراء لصدوره في مرسوم.
البلدية | منع اسكان أو طلب إخلاء الاجئين السوريين الغير مسجلين أمام البلدية والحائزين على كافة التراخيص والأوراق قانونية اللازمة | تحديد عدد اللاجئين السوريين الساكنين في الوحدة السكنية تحت طائلة الإخلاء | تحديد عدد اللاجئين السوريين الساكنين في المبنى السكني تحت طائلة الإخلاء | الإخلاء لعدم استيفاء البناء أو الوحدة السكنية شروط السلامة العامة والسلامة الصحية | إنذار المالكين بوجوب تسجيل عقود الإيجار/ ترتيبات السكن المنظمة للمستأجرين السوريين أمام البلدية + تسديد رسوم | تهديد المالكين ممن يؤجرون للاجئين السوريين بالملاحقة القانونية | منع إقامة أوإخلاء مخيّمات السوريين على الأراضي العامة والخاصة. |
بلدية كفرحزير | X | ||||||
بلدية عمشيت | X | ||||||
اتّحاد بلديات بشرّي | X | X | X | X | |||
بلدية جبيل | X | X | X | X | |||
بلدية فتري | X | X | |||||
بلدية نهر ابراهيم | X | X | X | ||||
بلدية لحفد | X | ||||||
بلدية جونية | X | ||||||
بلدية العقيبة | X | X | |||||
بلدية عاليه | X | X | X | ||||
بلدية كوبا | X | X | |||||
بلدية رشدبّين | X | X | X | ||||
محافظ الشمال | X | X | |||||
اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون | X | X | X |
في العمل
تشمل غالبية التعاميم إعادة إجراء مسح للسوريين في كل بلدة للتأكد من حيازة العمال إجازات عمل قانونية، ومنع كفالة مواطن لأي عامل أجنبي دون إقامة صالحة، تحت طائلة الإبعاد. بالإضافة الى قمع المخالفات في المحال التجارية التي يستثمرها سوريون دون تراخيص قانونية، وتنظيم محاضر ضبط، وإقفال المحال بالشمع الأحمر في حال عدم التجاوب. كما أنّ بعض التعاميم تستخدم مصطلحات ما هي إلّا دلالة الى كيفية نظرة مجتمعنا إلى العمال كسلعة وليس كأشخاص ذوي حقوق. بعض التعاميم تطلب من المواطنين عدم “استخدام” أي عامل أجنبي غير الحائز على شروط الاستخدام اللازمة والمستندات. وأخرى تحدّد أنّ على أي شخص “يستخدم عمالاً” غير لبنانيين التثبّت من حيازتهم الإجازات القانونية وفي حال العكس إبلاغ البلدية خلال 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
أما اتّحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون، فقد أمر بإقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية غير القانونية التي يُشغّلها أجانب إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية، وأنّ على أصحاب العمل أن لا يكون جميع موظفيهم أو عمالهم من الأجانب. ويعطي اتّحاد بلديات بشرّي العمال الأجانب مهلة أقصاها 15 يوماً لتسوية أوضاعهم أو إخلائهم، كما يمنع السوريين من الاستثمار في أي مؤسسة أو محل تجاري، ويمنعهم من مزاولة أي مهنة مخالفة لقرارات وزارة العمل. كما يفرض الاتحاد التقيّد التام والنهائي بالأجر اليومي الذي حدّده الاتحاد وهو 10$ يومياً للعامل.
من غير الدستوري أن تصدر هذه القرارات، من الإقفال الفوري للمحال، إلى القيود على عدد العمال\الموظفين غير اللبنانيين، حتى تحديد الأجر اليومي، من سلطة محلية، خاصة وأنها تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل فقط.
أما بلدية فتري في قضاء جبيل، فهي تطلب من المواطنين عدم تشغيل أي عامل زراعي أو عامل في ورشة غير قاطن في البلدة وإلّا سيتمّ التعامل معه كشخص غير شرعي. يُعدّ هذا القرار بمثابة خلق حدود بين المناطق والقرى، كأنّها دول منفصلة أو فيدراليات.
وتكمن لا دستورية هكذا قرارات كونها تمنح للسلطات المحلية صلاحيات لا تملكها، كما تمنع حركة الأفراد وعملهم ضمن نطاقها لأسباب غير دستورية، وتجعل من القرى والمدن إدارات مستقلة قانونياً، قادرة على إصدار قراراتها بمعزل عن قانون العمل والدستور.
أما مذكّرة التعليمات التنفيذية التي أصدرتها بلدية العقيبة، فهي تمنع أي شخص غير لبناني من ممارسة أي مهنة أو عمل حرّ محفوظ لليد العاملة اللبنانية، وهو مجدّداً أمر غير دستوري، كونه استنسابي نتيجة عدم وضوح كيف يتم تحديد الأعمال المحفوظة لليد العاملة اللبنانية.
خطورة تنفيذ هذه التعاميم: الإخلاء القسري نموذجاً
خلال الفترة الممتدة من ٢٤ حتى ٢٨ نيسان، تلقى مرصد السكن اتصالات من منطقة جونيه، من خمس عائلات سورية تعيش في لبنان منذ عدة سنوات، وتضم ١٧ طفلاً أعمارهم ما بين ١٠ أيام و ١٢ سنة . بلّغ المتصلون أنّ البلدية تنشط في استهدافهم عبر إرسال إنذارات غامضة بالإخلاء، بحجة “السكن دون أوراق قانونية”. كما بلّغ المتصلون أن بلدية جونية تقوم بإخلاء مجموعة كبيرة من القاطنين في مجمع السان إيلي، وهو مشروع مؤلف من ٤ مباني، أحدهم مختوم بالشمع الأحمر، وآخر غير مكتمل بناءه، ومبنيان يضم كل منهما 70 شقة. البلاغات أتت من مبنى يحتوي على 26 وحدة سكنية مؤجرة وعدد سكانها يتراوح بين 50 إلى 70 عائلة وشباب يسكنون لوحدهم وجميعهم تحت التهديد بالإخلاء، وذلك خلال المهلة المعلنة من البلدية التي قامت بالحضور إليه وتحرير إنذارات خطية بالإخلاء خلال 24 ساعة. وقد حضرت الشرطة ونفّذت الإنذار في وقته. اضطرّت احدى العائلات – على سبيل المثال – للمبيت عند أخ الزوجة، ثمّ انتقلوا للبقاء عند أخ الزوج، قرب المشروع، وما زالت العائلتان (١١ شخصاً) تتشاركان غرفةً واحدة.
وبعد الاتصال بأحد أعضاء البلدية، علمنا بأن الأوراق القانونية غير المتوفّرة التي بحجتها قامت البلدية بالإخلاء هي: عقد إيجار مسجل في البلدية، تصريح عمل ساري المفعول، كفيل يسكن في نفس منطقة البلدية التي يعمل بها المقيم السوري، رقم التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتصريح إقامة ساري المفعول.
تتماشى هذه الحجة مع تعميم بلدية جونية والتعاميم الاخرى التي يوعز بممارسة غير قانونية كما ذكرنا، حيث لا يحق للشرطة أو البلدية – تحت أيّ ظرف كان – أن تقوم بالإخلاء من دون إذن قضائي، وذلك وفقاً للقوانين اللبنانية.
تقوم هذه التعاميم بتشريع غير الدستوري، وغير القانوني، وغير الشرعي، لناحية التعدّي على الحقوق الأساسية للاجئات\ين في الحركة والتواجد في الحيّز العام والسكن والعمل، وتأليب المجتمع اللبناني عليهم، وخلق حدود مزيفة وغير قانونية بين المناطق والقرى والمدن، وفرض إخلاءات مبنية على جنسية الأشخاص دون إعطاء مهل منطقية لإيجاد مسكن بديل.
كما تساهم هذه التعاميم في إنتاج واقع أكثر استغلالاً واستضعافاً للاجئات\ين، ممّا يضعهن\م في حالة من العَوَز والفقر المدقع وفقدان الأمل والحلول. من الضروري أن نذكر أن الطريقة التي تتعاطى فيها السلطة، المركزية أو المحلية، والمجتمع اليوم مع اللاجئات\ين، تعكس كيفية كمجتمع مع الأفراد الأكثر هشاشة، بمنطق أن الحق للأقوى، وأن الدولة مستعدّة للخروج عن الدستور، لنهب حقوق المستضعفين.
البلدية | التشديد الأمني | التنقّل والحيّز العام | السكن | العمل |
بلدية كفرحزير | وجوب حصول كل سوري ضمن النطاق البلدي على الإقامة النظامية خلال مهلة أسبوعين تحت طائلة الترحيل. | -منع تجمّعات النازحين والعمل على ضبط تحرّكاتهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي تحرّكات مشبوهة. -منع سير المركبات غير المرخّصة وإلّا ضبطها ومصادرتها. -منع تجوّل السوريين بعد الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحاً. | الطلب من أهالي البلدة التعاون وعدم تأجير سوريين لا يحملون الإقامة الشرعية | قمع المخالفات في المحال التجارية التي يستثمرها سوريون دون تراخيص قانونية، وتنظيم محاضر ضبط، وإقفال المحال بالشمع الاحمر في حال عدم التجاوب. |
بلدية عمشيت | -مسح السوريين وتكوين قاعدة بيانات لهم. -تذكير المخاتير بعدم تنظيم أي معاملة لأي نازح قب التأكّد من تسجيله لدى مركز الشرطة. | التشدّ بتطبيق قانون السير لناحية حجز الآليات غير القانونية. | الطلب من المواطنين عدم التأجير إلا للنازح المسجّل في البلدية ولديه إقامة شرعية. | الطلب من المواطنين عدم استخدام أي عامل اجنبي غير الحائز على شروط الاستخدام اللازمة والمستندات. |
اتّحاد بلديات بشرّي | -منع السوريين اقتناء أو قيادة مركبة آلية غير قانونية أو دون رخصة سوق تحت طائلة مصادرتها. -منع تجوّل السوريين في الأماكن العامة من 6 مساءً إلى 5 صباحاً | -إبلاغ العائلات (النساء والأطفال) القاطنين بطريقة غير شرعية المغادرة بمهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تبلّغهم هذا الكتاب بسبب تواجدهم في أماكن غير صحية داخل الغرف والمساكن. -فرض على المالكين: تسجيل عقود الإيجار، تزويد البلديات بأوراق المستأجرين القانونية، إعلام البلدية بعمليات الإيجار الجديدة، وإلاّ تحميلهم مسؤولية تصرّفات المستأجر وتحت طائلة الملاحقة القانونية. -منع إقامة مخيّمات السوريين على الأراضي العامة والخاصة. | -إعادة إجراء مسح للسوريين في كل بلدة للتأكد من حيازة العمال إجازات عمل قانونية. -منع كفالة مواطن من أبناء قضاء بشري لأي عامل أجنبي دون إقامة صالحة، تحت طائلة الإبعاد. -إبلاغ العمال وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً أو إخلائهم -منع السوريين مزاولة أي مهنة مخالفة لقرارات وزارة العمل. -التقيّد التام والنهائي بالأجر اليومي الذي حدّده الاتحاد وهو 10$ يومياً للعامل. -منع السوريين استثمار أي مؤسسة أو محل تجاري عملاً بقرارات وزارة العمل. | |
بلدية جبيل | -الطلب من الأفراد والمؤسسات التعاون مع البلدية وتقديم معلومات تساهم في تحقيق الأمن. -الطلب من المواطنين التبليغ عن المخالفات عبر خطّ ساخن. | -منع التجوّل مساءً. -دوريات وحواجز وتوقيف الدراجات والسيارات غير القانونية. | -منع تأجير أي وحدة سكنية أو تجارية لأي نازح قبل التسجيل في البلدية، والتأكّد من الأوراق القانونية. -تحديد عدد القاطنين في الوحدة السكنية الواحدة بعائلة واحدة من أم وأب وأولادهم، وفي الغرفة شخصين فقط. -طلب البلدية من كافة السوريين القاطنين في نطاقها، غير الحائزين على التراخيص والمستندات القانونية للإقامة الشرعية، المغادرة في مهلة 10 أيام | |
بلدية أنفه | فتح باب التطوّع لشباب البلدة للمساهمة في مؤازرة الشرطة والحرس البلدي | |||
بلدية فتري | -الطلب من العمال والعائلات السورية القاطنة في البلدة وغير الحائزة على التراخيص والأوراق الثبوتية القانونية المغادرة قبل أواخر شهر نيسان تحت طائلة تكليف القوى الامنية مداهمة المخالفين، وإجبارهم على إخلاء الأبنية السكنية. -التذكير باتّخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق المالكين الذين يعمدون إلى تأجير من لا يملك المستندات القانونية. | الطلب من المواطنين بعدم تشغيل أي عامل زراعي أو ورشة … غير قاطن في البلدة تحت طائلة توصيفه و التعامل معه كغير شرعي | ||
بلدية نهر ابراهيم | -إنذار مالكي الأبنية السكنية والتجارية الذين يؤجّرون لسوريين أو أجانب غير مستوفيين لشروط الإقامة بوجوب ترحيلهم فوراً. -إنذار المالكين بضرورة التصريح عن المقيمين أو العاملين لديهم المستوفين للشروط من خلال إيداع البلدية نسخ عن أوراقهم الثبوتية القانونية خلال مهلى أسبوع من تاريخه. -مخالفة مضمون التعميم تعرّض المخالف للمساءلة، ومداهمة القوى الامنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستأجر والمالك. | |||
بلدية لحفد | متابعة عملية المسح واستكمال قاعدة البيانات المطلوبة من الأمن العام. | -منع التجوّل للنازحين من الساعة 6 مساءً إلى 6 صباحاً. -تسيير دوريات شرطة وقوى أمن للتأكّد من قانونية الآليات المستعملة من قبل السوريين | التأكيد على عدم تأجير أي نازح قبل التأكّد من تسجيله في البلدية وحيازته الإقامة الشرعية. | الطلب من المواطنين عدم تشغيل أي عامل أجنبي دون أوراقه |
بلدية جونية | -طرد من يسبّب أو يشترك بمشكلة أو صراع أو جنحة، أو أحياناً تسليمهم إلى القوى الأمنية. -مداهمة الأماكن المشبوهة مع الأجهزة الامنية. -الطلب من المواطنين تبليغ شرطة البلدية بالأعمال مشبوهة | مصادرة الآليات غير المسجّلة لدى مصلحة السير أو تلك التي يقودها أشخاص دون إقامات. | طرد المخالفين دون مستندات دخول صحيحة. | منع النازحين من ممارسة الأعمال غير المصرّح بها قانونياً |
بلدية العقيبة | منع غير اللبناني من الإقامة أو العمل أو قيادة سيارة ضمن البلدة إذا لم يكن حائز على إقامة وإجازة عمل شرعية. | -تنظيم محاضر ضبط وحجز المركبات غير المسجّلة في مصلحة السير وتلك الحاملة لوحة سواء المركبات النارية أو التوك توك أو غيرها. -تسري التدابير على الباعة المتجوّلين | -الحظر على المالكين تنظيم عقود إيجار سكنية أو تجارية للسوريين غير المسجّلة قيودهم في البلدية. -فرض تسجيل عقود الإيجار في البلدية مع تقديم أوراق المستأجر غير اللبناني مهما كانت تبعيّته تحت طائلة تخمين الوحدات وإصدار جداول تكاليف على اسم المالك مع استدراك الرسوم عن سنوات سابقة. | -منع أي شخص غير لبناني من ممارسة أي مهنة أو عمل حرّ محفوظ لليد العاملة اللبنانية. -على أي شخص يستخدم عمالاً غير لبنانيين التثبّت من حيازتهم الإجازات القانونية وفي حال العكس. -إبلاغ البلدية خلال 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. |
بلدية رشدبّين | -الطلب من أهالي البلدة التعاون وإبلاغها عن وجود نازحين مقيمين بطريقة غير شرعية. -أي تعديل في أوضاع السوريين الشرعيين وكفلائهم يجب أن يبلّغ للبلدية | -منع سير المركبات غير المرخّصة وإلّا ضبطها ومصادرتها. -منع تجوّل السوريين بعد الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحاً. | -ضرورة تسجيل الإيجار أو الإشغال على سبيل التسامح في البلدية. -عدم التأجير أو السماح بالإشغال على سبيل التسامح للسوري غير الحائز على إقامة قانونية ووجود كفيل له في البلدة. -عدم السماح للسوريين بإيواء أقارب لهم أو معارف قادمين بطريقة غير شرعية تحت طائلة طرد الجميع من المسكن والبلدة. -وجوب مغادرة كل سوري أو أجنبي متواجد بشكل غير شرعي في البلدة مغادرتها خلال 15 يوم من تاريخه. | |
بلدية عاليه | -تبليغ المالكين بشكل مباشر وسريع عن كل عائلة سورية تقطن لديهم أو تودّ ذلك، والإفادة عن الإيجارات غير المسجّلة، تحت طائلة تحمّل مسؤولية عدم التصريح. -يتمّ التبليغ في البلدية. الطلب من المختارين مساعدة البلدية في تسجيل النازحين وإبلاغها عن أي نازح لا تتوافر فيه الشروط القانونية للسكن في المدينة. | عدم التأجير السكني أو التجاري للسوري غير الحائز على إقامة قانونية، وضرورة وجود كفيل له في البلدة والتثبّت من تسجيله في البلدية. | ||
محافظ الشمال | إبلاغ أصحاب العقارات حيث الأبنية والغرف والمحلات والخيم…وجوب إخلائها من السوريين غير الحائزين على إقامات شرعية وإجازات عمل قانونية وعقود إيجار مسجّلة لدى البلدية خلال مهلة أقصاها 15 يوماً | |||
بلدية بعبدات | وجوب النازحين السوريين الذين لا يحملون أوراق إقامة أو كفالة (صالحة) أن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال مهلة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم والتقدم بها الى البلدية تحت طائلة تحمّل المسؤولية القانونية | -منع تجمّع النازحين السوريين على الطرقات وبين الأبنية السكنية بعد الساعة الثامنة مساءً. -الطلب من مالكي السيارات أو الدراجات نارية من النازحين السوريين اثبات ملكية وقانونية هذه الآلية أمام البلدية. | منع استثمار أية مؤسسة وممارسة أية مهنة حرّة دون وجود ترخيص قانوني لهذا العمل أو الاستثمار. | |
اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون | -الطلب من الأجانب المقيمين في بلدات جرد عاليه بتسوية أوضاعهم القانونية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر التعميم. -الطلب من جميع أبناء بلدات جرد عاليه اعلام البلديات عن أي مستأجر حالي لديهم. -وجوب أي وافد أجنبي جديد الى بلدات جرد عاليه الحضور الى مركز البلدية للتصريح عن مكان إقامته وعمله وقانونية دخوله الأراضي اللبنانية وذلك تحت طائلة المسؤولية. -تسجيل عقود الإيجار لجميع المواطنين في البلديات. -الطلب من أبناء البلدات والمقيمين ابلاغ بالبلدية او القوى الامنية في حال الاشتباه باي حالة مشبوهة أو غريبة او لدى حصول أي اشكال وعدم التدخل او التصرف بشكل فردي. | -منع تجول الآليات والدراجات النارية غير القانونية ومصادرتها وتسليمها الى المراجع المختصة. -السماح بتجول الدراجات النارية القانونية فقط دون سواها وذلك من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً تحت طائلة المسؤولية ونطلب من القوى الأمنية تنفيذ هذا القرار. | -يمنع تجاوز عدد العمال الأجانب المقيمين أكثر من شخصين في الغرفة الواحدة. -يمنع سكن أكثر من عائلة اجنبية واحدة في الوحدة السكنية (الأب، والأم وأولادهم). -يمنع تأجير كامل الوحدات السكنية في المبنى للأجانب.. منع التأجير لأي وافد اجنبي جديد قبل احضاره الى البلدية للتأكد من أوراقه الثبوتية وتسجيله في البلدية وتنظيم عقد ايجار وفقاً للأصول وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المالك. | -إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية غير القانونية التي يُشغلها أجانب الى حين تسوية أوضاعهم القانونية. -يمنع تشغيل الأجانب الا بموجب إجازة عمل. على أصحاب العمل ان لا يكون جميع موظفيهم او عمالهم من الاجانب. |
اقتراح القوات اللبنانية ضدّ اللاجئين والمهاجرات: منع التأجير أداة جديدة ضمن الحملة التحريضية
مع تصاعد الحملة الميليشياوية الواسعة التي تشنّها الدولة وأحزابها منذ فترة، لتهجير اللاجئات\ين السوريات\ين، بعد تجريمهم ورمي كل الاتهامات الممكنة عليهن\م، وفي 23 أيار 2024، تقدّم النائب ملحم رياشي، عضو تكتل الجمهورية القوية، …