صدر المرسوم رقم 14293/2005 بعد أن فشلت الدولة طوال ثماني سنوات بنقل مفاعيل ثلاث مراسيم أخرى ترعى السلامة العامة في البناء إلى حيّز التنفيذ. إلاّ أن عوائق عدّة حالت دون تطبيقه بشكلٍ كليّ، فعُمل على إصدار تعديل له يحمل الرقم 7964/2012، سرّع في إصداره انهيار مبنى فسّوح في الأشرفية. يُحدّد المرسوم وتعديله شروط السلامة العامة وأصولها الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد. شكّل صدور المرسوم وتعديله تقدّماً في مجال تأمين السلامة العامة في الأبنية والمُنشآت، لكنه يبقى خطوة ناقصة على مستوى المضمون والتطبيق، إن لناحية عدم لحظ الأبنية القائمة قبل تاريخ الصدور وبالتالي يُبقي على آلاف المباني القديمة والأحياء التاريخية دون آلية لتأمين السلامة فيها، أو لناحية الاستناد على قانون البناء الذي يُبقي مسؤوليات الصيانة والترميم ضبابية ويعزّز سياسات الهدم والتهجير. كما شكّل المرسوم وتعديله جزءاً من إطار تشريعي وسياسي أوسع أدّى إلى تدهور المباني والبيئة العمرانية في لبنان، عبر التنظيم المديني الإشكالي والإجراءات الخطيرة التي قامت بها الدولة لعقود – مثال طابق المر وتعاميم وزارة الداخلية. كل ذلك، في ظلّ غياب تاريخي للخيارات السكنية اللائقة التي تحتاجها الفئات المهمّشة، ما دفع الناس للسكن في طوابق تمّ إضافتها تدريجياً فوق أبنية قائمة دون دراسة متانتها، وهو ما بعرّض السكان للتهديد المستمر.
باختصار، ما هو القانون المقترح؟
يُحدّد المرسوم شروط السلامة العامة وأصولها الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد، ويُحصر تطبيق الشروط المفروضة بمشاريع الأبنية العامة والخاصة الجديدة، أي التي لم تحصل على رخصة بناء لغاية تاريخ صدوره، وبالأبنية القائمة إذا ما أُريد الاستحصال على رخصة لتعديلها، أي لإضافة بناء عليها أو تعديل وجهة استعمالها. ويُسند المرسوم مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسين\ات المسؤولين عن وضع تصاميم البناء (المسجّلين لدى نقابة المهندسين)، ومكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة. كما يحدّد فئات الأبنية الجديدة الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي ويصنّفها وفقاً لعدّة معايير مرتبطة بارتفاعها، ومساحتها، واستخداماتها، وعناصرها الهندسية، الخ.
ما هي الأسباب الموجبة التي يذكرها القانون؟
بنود تقنية
– تُطبَّق شروط وأصول السلامة العامة المحدّدة في المرسوم على مشاريع الأبنية العامة والخاصة الجديدة، أي التي لم تحصل على رخصة بناء لغاية تاريخ صدور هذا المرسوم، كما على الأبنية القائمة إذا ما أُريد الاستحصال على رخصة لتعديلها، أي لإضافة بناء عليها أو تعديل وجهة استعمالها.
– لا يمكن أن تبدأ الأعمال، حتى وإن تمّ إصدار رخصة البناء أو رخصة التعديل على بناء، إلّا بعد الاستحصال على «أمر مباشرة بالتنفيذ» من المهندس المسؤول المُسجّل لدى نقابة المهندسين، لكي يتسنّى لهذا الأخير القيام بمسؤولياته في الإشراف ومراقبة التنفيذ وفق الأصول .
– مالك العقار (أو جمعية المالكين) مسؤول عن تطبيق متطلّبات السلامة العامة في بناءٍ قائمٍ – لا سيّما لجهة متانة المبنى والصيانة الدورية للأبنية وتجهيزاتها – وفقاً لأحكام قانون البناء.
– التدقيق الفني، عبر مكاتب تدقيق فنية متخصّصة، إلزامي لبعض الأبنية والمنشآت الجديدة والقائمة، ليتمّ التحقّق من تأمين متطلّبات السلامة العامة فيها والمساهمة في الوقاية من المخاطر .
– الأبنية والمنشآت الجديدة الخاضعة للتدقيق الإلزامي تصنّف إلى عدّة فئات حسب حجمها ونوع الإشغال فيها، مع التركيز على الأبنية المُعَدّة لاستقبال الجمهور. كما تلحظ إحدى الفئات أبنية المكاتب الجديدة، وأخرى الأبنية السكنية الجديدة.
– التدقيق الفني غير مُلزِم إلّا للأبنية السكنية الجديدة التي يزيد ارتفاعها عن 20 متراً (أرضي + 5 طوابق علوية)، أو التي تحتوي على الأقلّ على 3 طوابق سفلية.
– التدقيق الفني الإلزامي محصورٌ بالمهمّتين «L» و«PS»، وببعض المُنشآت والأبنية الحيوية القائمة، وإن البدء باعتماد التدقيق فيها يُحدَّد بقرارٍ يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل.
– يعتمد مبدأ التدرّج الزمني في تطبيق التدقيق الفني الإلزامي للأبنية الجديدة، أي لا يُطبّق التدقيق دفعة واحدة على كل الأبنية، بل على 3 مراحل: من عام 2012 إلى 2014؛ من عام 2014 إلى 2016؛ بعد عام 2016. على أن يتمّ تصنيف الأبنية بحسب مساحتها وارتفاعاتها وسعتها، والبدء بتلك الأعلى ارتفاعاً، والأكبر مساحةً وسِعةً.
– لا يمكن لمكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة مباشرة عملها إلّا إذا تمّ منحها رخصة اعتماد وبعد التحقّق من توافر شروط الاعتماد المطلوبة لديها عبر لجنة خاصّة.
– عامل التسارع الأفقي المعتمد للوقاية من الزلازل يعادل 0.25 g كحدٍّ أدنى، وذلك بعد تأكيد وجود فالق زلزالي بحري تفوق خطورته الفالق البري المعروف في لبنان.
– يُفرض على مالك العقار القيام بتقديم عقد مقاولة هيكل البناء إلى البلدية المعنية قبل المباشرة الفعلية بتنفيذ الأشغال.
– عند تعذّر أو استحالة التقيّد ببعض شروط المرسوم، يمكن أن يستعين المالك بمكتب تدقيق من الفئة الأولى لإبداء الرأي وإعطاء الحلول المناسبة.
نوع القانون
مرسوم
الفاعلون
المهندس المسؤول عن تصميم البناء (المسجّل في نقابة المهندسين)؛ نقابة المهندسين؛ مكاتب التدقيق الفني الإلزامي؛ مالكو العقارات؛ البلديات.
المناطق المتأثرة
سكان الأبنية الجديدة والقائمة في جميع المناطق اللبنانية
لتحميل القانون
تتكرّر في لبنان حوادث انهيار مبانٍ كاملة أو أجزاء منها، فيذهب سكّانها ومستخدموها ضحايا، أو يخسرون بيوتهم. يذكرُ الجميع حادثة انهيار مبنى فسّوح في الأشرفية (بيروت) عام 2012، حين سقط المبنى على رأس قاطنيه، فقتل 27 شخصاً منهم. كما ويذكرُ الجميع حين ضجّت وسائل الإعلام عام 2019 بخبر وفاة أخٍ وأخته بعد أن انهار فوق رؤوسهم مبنى الفوّال الذي يسكنونه في حي الأندلس في مدينة الميناء (طرابلس)1إقرأ / ي مقال استديو أشغال عامة حول انهيار مبنى الفوّال عبر الرابط . أمّا خبر وفاة طالبة وجرح زميلتها بعد أن انهار سقف مدرستهما عليهما في منطقة جبل محسن (طرابلس) في أواخر العام المُنصرم، فنزل مثل الصاعقة على أهالي المدينة. هذه الأمثلة الثلاث غيضٌ من فيض2إقرأ / ي مقال استديو أشغال عامة حول انهيار أحد المباني السكنية في حي ضهر المغر في طرابلس عبر الرابط، إذ يتفاقم تدهور البيئة المبنية، في ظلّ غياب خطط الترميم والتأهيل وكنتيجة مباشرة للسياسات المجتزأة والأطر القانونية القائمة. كما نشهد وتيرةً مرتفعة لانهيارات كلّية أو جزئية للأبنية في مختلف الأراضي اللبنانية، فتُسقِطُ ضحايا وتُهجِّر سكّاناً، دون أن يكون مُسبّب الانهيارات زلزالاً أو حتى هزّاتٍ أرضية. بالتالي، من الطبيعيّ، بعد الزلزال المدمّر الأخير الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوريّ، والهزّات الأرضية الإرتدادية التي شعر بها القاطنون على الأراضي اللبنانية يومي 6 و20 شباط وما بعدهما، أن نشهد تخوّف هؤلاء من سقوط مبانيهم المتدهورة، وخروج بعضهم من المنازل إلى أجلٍ غير مسمّى دون أن تكون البدائل السكنية مضمونةً لهم.
تفضحُ هذه الانهيارات المتكرّرة والمترافقة مع تهجير السكّان وتزايد أعداد المباني غير الآمنة إنشائياً، تقاعس الدولة اللبنانية عن تأمين بيئةٍ عمرانيةٍ آمنةٍ للعيش، وفي متابعة موضوع السلامة العامة في البناء، كما تُظهر كيف أن السكّان الأكثر هشاشة هم ضحية الأطر التي ترعى المشهد العمراني عموماً، والشروط السكنية بوجهٍ خاص. أبرز هذه الأطر هو المرسوم رقم 7964 الصادر عام 2012، وهو المتعلّق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، والوقاية من الحريق والزلازل على الأراضي اللبنانية. في ما يلي، سنقدّم قراءة لهذا المرسوم، ونتطرّق إلى أوجه القصور فيه والأسباب الأساسية لتدهور المباني والبيئة العمرانية في لبنان، بدءاً من سياسات الهدم ومنطق الربح الذي يقود عمليات البناء، مروراً بضبابية القوانين التي تحدّد مسؤوليات الصيانة والترميم، وصولاً إلى الإجراءات الخطيرة التي قامت بها الدولة لعقود – مثال طابق المر وتعاميم وزارة الداخلية – وذلك في ظل غياب تاريخي للخيارات السكنية اللائقة التي تحتاجها الفئات المهمّشة، وفي ظلّ الحديث عن خطّة الاستجابة للكوارث.
نشوء مرسوم السلامة العامة
عام 1997، ساهمت الهزّة الأرضية القوية التي ضربت لبنان في تسريع صدور ثلاث مراسيم تحمل الأرقام 11264 و11266 و11267، وتُحدّد تباعاً الشروط والأصول الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد. إنّما لم تُنقل مفاعيل هذه المراسيم إلى حيّز التنفيذ لعدم صدور مراسيمها التطبيقية، فضلاً عن عدّة عوائق أبرزها محدودية القدرات الفنية والتقنية لدى الإدارات والأجهزة العامّة كالبلديات والتنظيم المدني والدفاع المدني والإطفائية، والتي حُمّلت، بموجب هذه المراسيم، مسؤولية تأمين مراقبة تطبيق الشروط المفروضة، فضلاً عن تضارب الصلاحيات بين التنظيم المدني والبلديات أو اتّحادات البلديّات. إزاء هذا الواقع، تمّ العمل على إصدار مرسوم جديد عام 2005 يحمل الرقم 14293. طوّر هذا المرسوم شروط وأصول تطبيق السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، وأسند، هذه المرّة، مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسين ومكاتب تدقيق فنية متخصّصة، أسوةً بالتجربة الفرنسية3عام 1978، اعتمدت فرنسا قانون Spinetta الذي فرض التأمين على الأبنية واعتماد مكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة.. نستعرض فيما يلي بعض ما نصّ عليه المرسوم:
– يشير المرسوم إلى أن شروط السلامة العامة وأصولها المحدّدة فيه يجب أن تُطبَّق على مشاريع الأبنية العامة والخاصة الجديدة، أي التي لم تحصل على رخصة بناء لغاية تاريخ صدور هذا المرسوم، كما على الأبنية القائمة إذا ما أُريد الاستحصال على رخصة لتعديلها، أي لإضافة بناء عليها أو تعديل وجهة استعمالها.
– يُحدّد المرسوم أن الأعمال لا يُمكن أن تبدأ، حتى وإن تمّ إصدار رخصة البناء أو رخصة التعديل على بناء، إلّا بعد الاستحصال على «أمر مباشرة بالتنفيذ» من المهندس\ة المسؤول\ة المُسجّل\ة لدى نقابة المهندسين، لكي يتسنّى لهذا الأخير القيام بمسؤولياته في الإشراف ومراقبة التنفيذ وفق الأصول4أمّا عند تعديل بناءٍ قائمٍ، فيُحمّل المرسوم كلّاً من مالك العقار (أو جمعية المالكين)، والمهندس\ة المسؤول\ة، والمقاول، والمُصنّع، مسؤولية تطبيق متطلّبات السلامة العامة المنصوص عليها..
– يُحمّل المرسوم مالك العقار (أو جمعية المالكين) مسؤولية تطبيق متطلّبات السلامة العامة في بناءٍ قائمٍ – لا سيّما لجهة متانة المبنى والصيانة الدورية للأبنية وتجهيزاتها – وفقاً لأحكام قانون البناء.
– يشير المرسوم إلى أن التدقيق الفني عبر مكاتب تدقيق فنية متخصّصة إلزامي5عرف لبنان التدقيق الفني خلال التسعينات حين فُرض على كل الشركات الهندسية التي تعمل مع مجلس الإنماء والإعمار، وعلى شركة سوليدير. ومن حينه، بقي التدقيق الفني اختيارياً للمشاريع الخارجة عن نطاق عمل المجلس أو سوليدير. لبعض الأبنية والمنشآت الجديدة6يُصنّف المرسوم الأبنية والمنشآت الجديدة الخاضعة للتدقيق الإلزامي إلى عدّة فئات حسب حجمها ونوع الإشغال فيها، مع التركيز على الأبنية المُعدّة لاستقبال الجمهور. كما تلحظ إحدى الفئات أبنية المكاتب الجديدة، وأخرى الأبنية السكنية الجديدة. والقائمة، ليتمّ التحقّق من تأمين متطلّبات السلامة العامة فيها والمساهمة في الوقاية من المخاطر7يحدّد المرسوم ثلاث مهمات أساسية لمكاتب التدقيق الفني هي: المهمة «L» العائدة للتأكّد من متانة المبنى أو المُنشأة (متانة الأساسات، والهيكل، والواجهات، والسطح، الخ.)؛ المهمة «S» العائدة للتأكّد من تأمين سلامة الأشخاص في المبنى أو المُنشأة (التأكّد من تحمّل المواد وعناصر البناء لتأثير النار، وطرق الخروج والهروب، ,التجهيزات والتمديدات الكهربائية، الخ. ويشمل التأكّد من أن المتكآت والدرابزين والنوافذ والواجهات محميّة من السقوط، وأن المصاعد آمنة)؛ المهمة «PS» العائدة للتحقّق من تأمين متطلّبات سلامة الأشخاص في المبنى أو المُنشأة للوقاية من خطر الزلازل بشكلٍ خاص..
– في ما يخصّ الأبنية السكنية الجديدة، يؤكّد المرسوم أن التدقيق الفني غير مُلزِم إلّا للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن 28 متراً (أرضي + 8 طوابق علوية)، أو التي تحتوي على الأقلّ على 3 طوابق سفلية.
– ينصّ المرسوم على اعتماد مبدأ التأمين العشري لكافّة الأبنية والمُنشآت الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي8يقوم هذا المبدأ على إلزام مالك المبنى أو المُنشأة بإصدار بوليصة تأمين لمدّة عشر سنوات، عبر إحدى شركات الضمان المرخّص لها بالعمل في لبنان في مجال أضرار الأبنية والمُنشآت، تضمن له التعويض عن الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء في حال تداعيه أو انهياره كلّه أو بعضه، والتي تكون ناشئة عن خلل في التصميم أو تنفيذ أشغال البناء، أو نقص في مواد البناء، الخ..
– ينصّ المرسوم على أن مكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة لا يمكنها مباشرة عملها إلّا إذا تمّ منحها رخصة اعتماد وتمّ التحقّق من توافر شروط الاعتماد المطلوبة لديها عبر لجنة خاصّة9مؤلّفة من 11 عضواً من كبار المهندسين الذين يمثّلون عدّة جهات معنية، على أن تكون مدّة تكليفها سنتين..
بعد صدور المرسوم، لم يُطبَّق شرط التأمين العشري10لم توافق شركات التأمين على إبرام عقود تأمين مدّتها عشر سنوات، لا سيّما تجاه مخاطر الزلازل، بل وافقت على تجديد التأمين سنة بعد سنة.، ولم تتمكّن السلطات من تأليف اللجنة الخاصة المعنية باعتماد مكاتب التدقيق، وبالتالي بقيت إلزامية التدقيق الفني لفئات الأبنية والمُنشآت الخاضعة له غير مُحقّقة. من حينه، عملت نقابة المهندسين، بالتعاون مع لجنة مكلّفة من مجلس الوزراء، على الإسراع في إصدار تعديل للمرسوم ليُصبح مضمونه قابلاً للتطبيق بشكلٍ كليّ. هذا وقد سرّع انهيار مبنى فسّوح في الأشرفية أوائل عام 2012 العمل على التعديل. بالنتيجة، وبتاريخ 19 نيسان 2012، صدر المرسوم رقم 7964 الذي عدّل المرسوم 14293 / 2005. قام المرسوم 7964 / 2012 – وهو مرعيّ الإجراء اليوم – على إلغاء مبدأ التأمين العشري11مع العلم أن نقابة المهندسين عارضت إلغاءه.، كما أجرى تعديلات أخرى كانت نتيجتها تشكيل لجنة اعتماد مكاتب التدقيق12جُعل عدد أعضاء لجنة اعتماد مكاتب التدقيق الفني خمسة بدلاً من 11 تسهيلاً لعملية تأليفها، وجُعلت مدّة تكليف اللجنة خمس سنوات بدلاً من سنتين لتأمين استمرارية عملها. بعد هذا التعديل، شُكّلت اللجنة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2012، وقامت بإصدار توصياتها إلى وزير الأشغال بعدّة شركات هندسية لكي يُصار إلى اعتمادها.، واعتماد مبدأ التدرّج الزمني في تطبيق التدقيق الفني الإلزامي للأبنية الجديدة13أي جعل التدقيق لا يُطبّق دفعة واحدة على كل الأبنية، بل على 3 مراحل: من عام 2012 إلى 2014؛ من عام 2014 إلى 2016؛ بعد عام 2016. على أن يتمّ تصنيف الأبنية بحسب مساحتها وارتفاعاتها وسعتها، والبدء بتلك الأعلى ارتفاعاً، والأكبر مساحةً وسِعةً.، وخفض الارتفاع الأدنى للأبنية السكنية الجديدة – الذي إذا تمّ تخطّيه يصبح التدقيق الفني إلزامياً – من 28 متراً إلى 20 متراً (أرضي + 5 طوابق علوية)، ورفع عامل التسارع الأفقي14عند حدوث الزلزال تتعرَّض المباني لتسارعٍ يُقاس نسبةً إلى تسارع الجاذبية الأرضية g. المُعتمد للوقاية من الزلازل من0.20 g إلى 0.25 g كحدٍّ أدنى، وذلك بعد تأكيد وجود فالق زلزالي بحري تفوق خطورته الفالق البري المعروف في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تمّ فرض تقديم مالك العقار عقد مقاولة هيكل البناء إلى البلدية المعنية قبل المباشرة الفعلية بتنفيذ الأشغال15عقد يتمّ إبرامه بين المالك وشركة مقاولة، تتعهّد فيه الشركة بالتأكّد من صحة كافّة الخرائط التنفيذية خاصّةً لجهة معايير السلامة العامة قبل المباشرة بالتنفيذ. وإن فرض إيداع نسخة لدى البلدية المعنية يشير إلى وجود دور رقابي يجب أن تلعبه البلدية.، وإلغاء إمكانية تقديم مالك العقار بيان تعذٌّر أو استحالة تقيٌّد ببعض أحكام المرسوم، واستبدال ذلك بإمكانية استعانته بمكتب تدقيق من الفئة الأولى لإبداء الرأي وإعطاء الحلول المناسبة.
إشكالية غياب شروط السلامة العامة في الأبنية القائمة
لا شكّ بأن صدور المرسوم 14293 / 2005 وتعديله الذي يحمل الرقم 7964 / 2012 يشكّل تقدّماً في مجال تأمين السلامة العامة في الأبنية والمُنشآت، خصوصاً من ناحية فرض نوع من الرقابة عبر الاستحصال على «أمر مباشرة بالتنفيذ»، وإبرام «عقد مقاولة»، والإلتزام بالتدقيق الفني الإلزامي. لكنّه يبقى خطوة ناقصة، إن من ناحية المضمون أو من ناحية التطبيق، ما هو غير مُستغرب، كون المرسوم وتعديله يشكّلان جزءاً من إطار تشريعي وسياسي أوسع قائم على تداخل إشكالي في المسؤوليات وعدم وضوح في تحديدها، وعلى إنتاج آليات لا تضمن التطبيق الفعلي. فبالرغم من أن المدن اللبنانية التي نعيش فيها تاريخية وقديمة، وأن المساكن الرئيسية التي تقع ضمن مبانٍ سكنية يزيد عمرها عن 25 سنة تُشكّل 84.4 % من المساكن الرئيسية على مستوى لبنان16بحسب داتا صادرة عن مسح قامت به دائرة الإحصاء المركزي عام 2018.، لا يلحظ المرسوم وتعديله إلزامية تطبيق شروط السلامة العامة وأصولها على الأبنية القائمة قبل تاريخ صدورهما – أي الأبنية القائمة التي يزيد عمرها عن 18 عاماً17إلّا إذا أُريد تعديل وجهة استعمالها أو إضافة بناء عليها برخصة، أو إذا كانت ضمن المنشآت التالية:محطات توليد الطاقة؛ محطات ضخ مياه الشفة أو معالجة مياه الصرف الصحي؛ خزّانات المياه التي تتعدّى سعتها 1000 م2؛ أبنية الإطفاء والدفاع المدني؛ مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات؛ الأبنية العامة التي تملكها الدولة؛ المدارس والجامعات التي تتعدّى سعتها 700 طالباً؛ الأبنية والمُنشآت التي تتضمّن عناصر بارزة مثبّتة من طرف واحد (porte-à-faux) وتزيد مسافة بروزها عن 20 متراً.. بالتالي، يُبقي المرسوم على النسبة الأكبر من أبنية لبنان السكنية وغير السكنية في خانة «غير المطابقة» لشروط السلامة العامة، أي يُبقيها ومُستخدميها عُرضةً للتدهور أو الانهيار أو لمخاطر الزلازل والحرائق وغيرها. كما لا يتطرّق المرسوم لأهمية صيانة هذه الأبنية القائمة وترميمها إلّا من خلال تحميل مالك العقار (أو جمعية المالكين) في بناءٍ قائمٍ مسؤولية الحفاظ على متانته وصيانته الدورية وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 646 / 2004. في التفاصيل، ينصّ قانون البناء في المادّة 18 منه على ضرورة «أن يسهر المالك دوماً على صيانة أملاكه المبنية، وتأمين الإتّزان والمتانة اللازمين لها للمحافظة على سلامة الساكنين والجوار (…)، وإذا ظهر على البناء أو أقسامه إشارات وهن (…)، وإذا تبيّن بنتيجة تقرير مهندس\ة(يكلّفه بنفسه أو بناءً على طلب البلدية) أنّ اتّزان البناء أو متانته مختلّان، على المالك أن يقوم بأعمال التشييد والتدعيم اللازمة». وتضيف المادّة 18 أنّه «في حال تمنّع المالك لسببٍ ما عن ترميم وصيانة واجهات بنائه وأجزائه الأخرى (…)، يحقّ للبلديّة بعد إخطاره أن تقوم (بذلك) على نفقته». أما إذا تبيّن أن البناء أو جزءاً منه ينذر بالانهيار «يمكن للبلدية إخلاء البناء من شاغليه» و / أو «أن تُباشر بتنفيذ الهدم على نفقة المالك». إنّ استناد مرسوم السلامة العامة على هذه المادّة من قانون البناء يُشكّل تحدياً جدّياً، لا سيّما لناحية عدم إمكانية تطبيق ما نصّت عليه على أرض الواقع، حيث أن نسبة مرتفعة من مالكي المباني القائمة – القديمة على وجه الخصوص – غير قادرين على تنفيذ إجراءات الصيانة والترميم اللازمة بسبب محدودية قدراتهم المالية في سياقٍ اقتصاديٍّ متردٍّ، فضلاً عن تمنّع بعضهم طوعاً عن صيانة وترميم مبانيهم. هذا ويحصر القانون دور البلدية بفرض ترميم واجهات المبنى على المالك، في حين يبقى دورها غامضاً لناحية فرض ترميم أجزاء أخرى من المبنى، ويقتصر تدخّلها على إرسال إنذارات إخلاء لشاغلي المبنى متبوعاً بتنفيذ الإخلاء وهدم المبنى دون تأمين حلول تقنية جدّية وبدائل سكنية، في تعزيزٍ واضحٍ لسياسات الهدم والتهجير. زد على ذلك أن البلديات متكاسلة في إجراء مسوحات للأبنية المتدهورة في نطاقها. بالتالي، إن لم يُرمّم المالكون لسببٍ أو لآخر، يبقى الأمن السكني مهدّداً في مختلف المناطق اللبنانية.
إشكالية التطبيق في الأبنية الجديدة
في ما يخصّ الأبنية الجديدة، يكتفي مرسوم السلامة العامة 7964 / 2012 بتحميل المهندس\ة المسؤول\ة وحده \ا مسؤولية الإشراف على تنفيذ وتطبيق مواصفات الوقاية من الحريق والزلازل إذا كان المبنى الجديد لا يتمتّع بخصائص تجعله خاضعاً لإحدى فئات التدقيق الفني الإلزامي التي حدّدها المرسوم. هذا حال الأبنية السكنية التي لا يزيد ارتفاعها عن 20 متراً مثلاً (أنظر/ي أعلاه). في هذا الإطار، يشير نقيب المهندسين السابق جاد تابت إلى أن «العدد الأكبر من المهندسين يجد صعوبة في تطبيق المواصفات الأجنبية غير المترجمة للغة العربية والتي تتضمّن عبارات ومفاهيم يصعب فهمها18لا تتضمّن ملاحق المرسوم جميع المواصفات والمقاييس التي يجب اعتمادها، سواء في مجال مقاومة الزلازل أو مخاطر الحريق أو مخاطر المصاعد، وما يكمّل مضمونه هي المقاييس والمواصفات الوطنية الإلزامية التي يجب أن تصدر عن ليبنور (مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية). طالما ان المواصفات الوطنية لمقاومة الزلازل و الوقاية من الحريق لم تصدر بمراسيم بعد، ينصّ مرسوم السلامة العامة على وجوب اعتماد المقاييس والمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو كندا.، ما يجعل معظم المباني التي بُنيت بعد عام 2005 أو حتى بعد عام 2012، والتي لا تتمتّع بخصائص تجعلها خاضعة للتدقيق الفني، لا تحترم مواصفات السلامة العامة»19من مداخلة نقيب المهندسين السابق جاد تابت خلال ندوة بعنوان «المقاييس والمواصفات لمجتمع آمن ومستدام» أقيمت في نقابة المهندسين في بيروت بتاريخ 16 كانون الثاني 2023.. هذا فضلاً عن أن بعض المهندسين يرضخون لرغبة مالكي العقارات بخفض كلفة البناء، ويتساهلون بتطبيق شروط السلامة العامة خلال مرحلة التنفيذ في غياب الرقابة الفعلية من قبل البلديات والتنظيم المدني.
في ما يخصّ الأبنية والمُنشآت الجديدة الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي بموجب المرسوم، تجدر الإشارة مجدّداً إلى أن تطبيق التدقيق الفني عبر مكاتب تدقيق فنية متخصّصة لم يحصل خلال الفترة الزمنية الممتدّة بين عامي 2005 و 2012 (أنظر/ي أعلاه). ولتغطية هذا الوقت الضائع، ولحين اعتماد مكاتب التدقيق الفني، صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل قرارٌ يوجب المهندس\ة المسؤول\ة واضع\ة تصاميم البناء، التقدّم بتعهّد مسجّل لدى نقابة المهندسين مفاده الالتزام ببنود مرسوم السلامة العامة في الدراسة، والتنفيذ، وعلى مسؤوليته\ا الخاصة. بالتالي، لا يمكن الجزم بأن شروط السلامة العامة مؤمّنةً بشكلٍ كاملٍ في فئة المباني السكنية وغير السكنية الخاضعة للتدقيق الفني والتي بُنيت خلال هذه المرحلة، في ظلّ الإشكالية التي طرحها النقيب تابت، وإمكانية تساهل المهندسين عند التنفيذ. أمّا المباني السكنية وغير السكنية الخاضعة للتدقيق الفني والتي بُنيت بعد عام 2012، أي بعد اعتماد مكاتب التدقيق، فإن جهوزيّتها لمخاطر الحريق والزلازل مرتبطة بمبدأ التدرّج الزمني الذي تمّ اعتماده بموجب المرسوم 7964 / 2012 (أنظر / ي أعلاه)، بما معناه كلّما كانت المباني أكثر ارتفاعاً، ومساحةً، وسِعةً، كلّما كانت شروط السلامة العامة أقسى وأكثر دقة، وبالتالي من المفترض أن تكون مطبّقةً فيها بشكلٍ أفضل. هذا لا يخفي، بحسب تابت، وجود إشكاليات عديدة مرتبطة بالتدقيق الفني، إذ لطالما حصل سوء تفاهم بين المهندس\ة المسؤول\ة ومكتب التدقيق الفني، ولطالما لحظت نقابة المهندسين أخطاءً عديدة في ملفّات مكاتب التدقيق20من مداخلة نقيب المهندسين السابق جاد تابت خلال ندوة بعنوان «المقاييس والمواصفات لمجتمع آمن ومستدام» أقيمت في نقابة المهندسين في بيروت بتاريخ 16 كانون الثاني 2023..
تدهور البيئة العمرانية نِتاج تاريخ من السياسات الخطيرة
في الختام، لا بدّ من الإشارة – وبموازاة الإشكاليات المتعلّقة بمرسوم السلامة العامة – إلى أنّ الواقع المتردّي للبيئة العمرانية في لبنان هو نتاج عددٍ من العوامل الرئيسية التي تتحمّل سياسات الدولة منذ الخمسينيات مسؤوليتها. من ناحية، اعتمدت الدولة الهدم كسياسة منهجية، فاستخدمت التخطيط المديني كأداة لشقّ شبكة من الأوتوسترادات هدمت أحياءً بكاملها، وأخلت السكان، وقسّمت المدن اللبنانية طبقياً – ناهيك عن نموذج سوليدير. أمّا قوانين البناء الصادرة منذ السبعينيات، فشجّعت الاستثمار ومنطق الاستثناء في التنظيم المديني، ونتج عنها تدميرٌ هائلٌ للمباني والنسيج العمراني، انطلاقاً من منطق « يللي رح نعمرّه أعلى وأكبر ومربح أكتر من يللي موجود». أنتج نهجُ الهدم المتّبع ومنطق الربح هذا مبانٍ جديدة على حساب بيئة عمرانية سليمة، فغيّب ثقافة إعادة التأهيل وممارستها بمفهومها الواسع. من ناحية أخرى، اتّخذت الدولة، وبشكلٍ متكرّرٍ، إجراءات إشكالية تتناقض مع مبدأ السلامة العامة في الأبنية، إذ سمحت، عبر إصدار القانون رقم 6/80 المعروف شعبيًا بتسمية «طابق المرّ»، بزيادة عامل الاستثمار وتعميم إضافة طابق على أي بناءٍ موجودٍ، حتى ولو كان يتضمّن أجزاءً غير مرخّصة. وقد أدّت الفوضى في تطبيق القانون المذكور، على مدى 16 عاماً، إلى ازدياد كمية البناء على حساب السلامة العامّة. وتكرّرت هذه التجربة مؤخّراً مع إقرار مشروع قانون عُرف بالـ «الواجهة الخامسة»، الذي يُجيز إضافة طابقٍ جديدٍ بسقف قرميد منحدر على الأبنية الموجودة والمُستحدثة حتى ولو تجاوزت معدّل الاستثمار المسموح بها21إقرأ/ي تعليق استديو أشغال عامّة بعنوان «طابق المرّ مجدّدًا: لا حلّ لأزمة السكن ومزيدٌ من المضاربة على أسعار الأراضي» .أمّا إصدار وزارة الداخلية تعاميماً تسمح للبلديات بمنح تصاريح بناء بمساحة 150 م2 من دون التقيّد بإلزاميّة الرخصة ومراعاة قانون البناء – أي دون الخضوع لرقابة مهندسٍ\ة مسؤول\ة ونقابة المهندسين –، فأدّى إلى انتشار آلاف الأبنية التي لا تراعي الأصول الهندسية وأصول السلامة العامة. والأهمّ من كل ذلك، تغيّبت الدولة بشكلٍ كلّي عن توفير خيارات للسكن الميّسر، ما دفع الناس للسكن في طوابق تمّ إضافتها تدريجياً وبشكلٍ غير رسميٍ فوق أبنية قائمة دون دراسة متانتها أو تدعيمها. تبلغ اليوم نسبة سكان الأحياء غير الرسمية 50% من النسبة الإجمالية لسكّان المدن في لبنان22UN-Habitat 2001 estimates. Retrieved from https://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=208، إلّا أنّ السلطات لا تقرّ بوجودها، وبالتالي لا تضع ضمن تصوّراتها كيفية تأهيل البيئة العمرانية فيها لتصبح آمنة، صالحةً ولائقةً للسكن.
بعد مُضي ما يقارب نصف قرن على زلزال عام 1956، لم «يهزّ» المشرّع ليقوم بدوره بإصدار أنظمة ترعى السلامة العامة في الأبنية، سوى كارثتين: هزّة أرضية قوية ضربت لبنان عام 1997، وسقوط مبنى فسّوح في الأشرفية عام 2012. إنتظر المشرّع اللبناني إذاً الكارثة ليُصدر أخيراً مرسوم السلامة العامة رقم 7964 / 2012. لا شكّ أن صدور المرسوم شكّل تقدّماً في مجال تأمين السلامة العامة في الأبنية والمُنشآت، لكن التدقيق في المرسوم، وفي الأنظمة المُكمّلة له والتي ترعى قطاع البناء في لبنان (كقانون البناء)، يبيّن ضبابية وتقاعس يحولان دون تأمين سلامة الناس.
بالنتيجة، يعيش سكان لبنان اليوم في بيئة عمرانية متردّية، ويجدون أنفسهم ضحايا الخلل التشريعي والتطبيقي، والإجراءات المتناقضة. بالتالي، وبعد زلزال تركيا وسوريا الأخير وهزّاته الإرتدادية التي ضربت لبنان، فإن نقابة المهندسين مطالبة بالخروج أمام الرأي العام اللبناني بموقف تقني وإحصائي وعلمي – كونها المرجع التقني الأساسي – لتسرد حقيقة مقاومة الأبنية القائمة والجديدة في حال حصول حدثٍ مشابهٍ في المستقبل، كما أنها والسلطات المعنية الأخرى – البلديات على وجه الخصوص – مطالبة بطرح خططٍ شاملةٍ وجدّيةٍ للتعامل مع الأبنية المهدّدة بالسقوط في مختلف المناطق اللبنانية، آخذةً بعين الاعتبار أهمية تأمين البدائل السكنية، ناهيك عن الدور الوطني الذي يجب أن تلعبه في حثّ المشرّعين على إصدار تشريعات وقوانين متكاملة ترعى فعلياً السلامة العامة، وعلى المساهمة والمشاركة في إعدادها.
المراجع
- 1إقرأ / ي مقال استديو أشغال عامة حول انهيار مبنى الفوّال عبر الرابط
- 2إقرأ / ي مقال استديو أشغال عامة حول انهيار أحد المباني السكنية في حي ضهر المغر في طرابلس عبر الرابط
- 3عام 1978، اعتمدت فرنسا قانون Spinetta الذي فرض التأمين على الأبنية واعتماد مكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة.
- 4أمّا عند تعديل بناءٍ قائمٍ، فيُحمّل المرسوم كلّاً من مالك العقار (أو جمعية المالكين)، والمهندس\ة المسؤول\ة، والمقاول، والمُصنّع، مسؤولية تطبيق متطلّبات السلامة العامة المنصوص عليها.
- 5عرف لبنان التدقيق الفني خلال التسعينات حين فُرض على كل الشركات الهندسية التي تعمل مع مجلس الإنماء والإعمار، وعلى شركة سوليدير. ومن حينه، بقي التدقيق الفني اختيارياً للمشاريع الخارجة عن نطاق عمل المجلس أو سوليدير.
- 6يُصنّف المرسوم الأبنية والمنشآت الجديدة الخاضعة للتدقيق الإلزامي إلى عدّة فئات حسب حجمها ونوع الإشغال فيها، مع التركيز على الأبنية المُعدّة لاستقبال الجمهور. كما تلحظ إحدى الفئات أبنية المكاتب الجديدة، وأخرى الأبنية السكنية الجديدة.
- 7يحدّد المرسوم ثلاث مهمات أساسية لمكاتب التدقيق الفني هي: المهمة «L» العائدة للتأكّد من متانة المبنى أو المُنشأة (متانة الأساسات، والهيكل، والواجهات، والسطح، الخ.)؛ المهمة «S» العائدة للتأكّد من تأمين سلامة الأشخاص في المبنى أو المُنشأة (التأكّد من تحمّل المواد وعناصر البناء لتأثير النار، وطرق الخروج والهروب، ,التجهيزات والتمديدات الكهربائية، الخ. ويشمل التأكّد من أن المتكآت والدرابزين والنوافذ والواجهات محميّة من السقوط، وأن المصاعد آمنة)؛ المهمة «PS» العائدة للتحقّق من تأمين متطلّبات سلامة الأشخاص في المبنى أو المُنشأة للوقاية من خطر الزلازل بشكلٍ خاص.
- 8يقوم هذا المبدأ على إلزام مالك المبنى أو المُنشأة بإصدار بوليصة تأمين لمدّة عشر سنوات، عبر إحدى شركات الضمان المرخّص لها بالعمل في لبنان في مجال أضرار الأبنية والمُنشآت، تضمن له التعويض عن الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء في حال تداعيه أو انهياره كلّه أو بعضه، والتي تكون ناشئة عن خلل في التصميم أو تنفيذ أشغال البناء، أو نقص في مواد البناء، الخ.
- 9مؤلّفة من 11 عضواً من كبار المهندسين الذين يمثّلون عدّة جهات معنية، على أن تكون مدّة تكليفها سنتين.
- 10لم توافق شركات التأمين على إبرام عقود تأمين مدّتها عشر سنوات، لا سيّما تجاه مخاطر الزلازل، بل وافقت على تجديد التأمين سنة بعد سنة.
- 11مع العلم أن نقابة المهندسين عارضت إلغاءه.
- 12جُعل عدد أعضاء لجنة اعتماد مكاتب التدقيق الفني خمسة بدلاً من 11 تسهيلاً لعملية تأليفها، وجُعلت مدّة تكليف اللجنة خمس سنوات بدلاً من سنتين لتأمين استمرارية عملها. بعد هذا التعديل، شُكّلت اللجنة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2012، وقامت بإصدار توصياتها إلى وزير الأشغال بعدّة شركات هندسية لكي يُصار إلى اعتمادها.
- 13أي جعل التدقيق لا يُطبّق دفعة واحدة على كل الأبنية، بل على 3 مراحل: من عام 2012 إلى 2014؛ من عام 2014 إلى 2016؛ بعد عام 2016. على أن يتمّ تصنيف الأبنية بحسب مساحتها وارتفاعاتها وسعتها، والبدء بتلك الأعلى ارتفاعاً، والأكبر مساحةً وسِعةً.
- 14عند حدوث الزلزال تتعرَّض المباني لتسارعٍ يُقاس نسبةً إلى تسارع الجاذبية الأرضية g.
- 15عقد يتمّ إبرامه بين المالك وشركة مقاولة، تتعهّد فيه الشركة بالتأكّد من صحة كافّة الخرائط التنفيذية خاصّةً لجهة معايير السلامة العامة قبل المباشرة بالتنفيذ. وإن فرض إيداع نسخة لدى البلدية المعنية يشير إلى وجود دور رقابي يجب أن تلعبه البلدية.
- 16بحسب داتا صادرة عن مسح قامت به دائرة الإحصاء المركزي عام 2018.
- 17إلّا إذا أُريد تعديل وجهة استعمالها أو إضافة بناء عليها برخصة، أو إذا كانت ضمن المنشآت التالية:محطات توليد الطاقة؛ محطات ضخ مياه الشفة أو معالجة مياه الصرف الصحي؛ خزّانات المياه التي تتعدّى سعتها 1000 م2؛ أبنية الإطفاء والدفاع المدني؛ مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات؛ الأبنية العامة التي تملكها الدولة؛ المدارس والجامعات التي تتعدّى سعتها 700 طالباً؛ الأبنية والمُنشآت التي تتضمّن عناصر بارزة مثبّتة من طرف واحد (porte-à-faux) وتزيد مسافة بروزها عن 20 متراً.
- 18لا تتضمّن ملاحق المرسوم جميع المواصفات والمقاييس التي يجب اعتمادها، سواء في مجال مقاومة الزلازل أو مخاطر الحريق أو مخاطر المصاعد، وما يكمّل مضمونه هي المقاييس والمواصفات الوطنية الإلزامية التي يجب أن تصدر عن ليبنور (مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية). طالما ان المواصفات الوطنية لمقاومة الزلازل و الوقاية من الحريق لم تصدر بمراسيم بعد، ينصّ مرسوم السلامة العامة على وجوب اعتماد المقاييس والمواصفات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو كندا.
- 19من مداخلة نقيب المهندسين السابق جاد تابت خلال ندوة بعنوان «المقاييس والمواصفات لمجتمع آمن ومستدام» أقيمت في نقابة المهندسين في بيروت بتاريخ 16 كانون الثاني 2023.
- 20من مداخلة نقيب المهندسين السابق جاد تابت خلال ندوة بعنوان «المقاييس والمواصفات لمجتمع آمن ومستدام» أقيمت في نقابة المهندسين في بيروت بتاريخ 16 كانون الثاني 2023.
- 21إقرأ/ي تعليق استديو أشغال عامّة بعنوان «طابق المرّ مجدّدًا: لا حلّ لأزمة السكن ومزيدٌ من المضاربة على أسعار الأراضي»
- 22UN-Habitat 2001 estimates. Retrieved from https://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=208
طابق المرّ مجدّدًا: لا حلّ لأزمة السكن ومزيدٌ من المضاربة على أسعار الأراضي
إقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة)
مطروح على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 07/12/2021.