باختصار، ما هو القانون المقترح؟
هي ثلاثة اقتراحات قوانين تتطرّق للحرب الإسرائيلية على لبنان 2023-2024. الاقتراح الأول يُعفِي أصحاب السيارات والآليات المتضرّرة من الرسوم المُترتّبة عليها، كما يتضمّن بنداً يقضي بتطبيق أحكام قانون “إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006″على المباني المُدمّرة في العدوان الأخير. أمّا الاقتراح الثاني فيركّز بشكلٍ أساسي على تعديلات في قانونَيّ ضريبة الدخل ورسم الانتقال، مع التطرّق إلى إعادة إعمار المباني ذات الطابع التراثي. في حين يتمحور الاقتراح الثالث حول إعفاءات ضريبية شاملة للمكلّفين في مناطق الجنوب اللبناني.
ما هي الأسباب الموجبة التي يذكرها القانون؟
الأسباب الموجبة لاقتراحات بولا يعقوبيان:
- لبنان دائم التعرّض للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أرواح اللبنانيين وممتلكاتهم، وتلحق بهم أضرار مدمّرة…
- من صلب واجبات الدولة الوقوف إلى جانب شعبها، ودعم ثباته في أرضه، والمساهمة في رفع الضرر عنه، ولا سيّما من خلال التشريعات الآيلة إلى هذه النتيجة.
- من الواجب إيجاد الإطار القانوني اللازم لتسهيل إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.
- هناك نوع من الالتباس وبعض علامات الاستفهام حول إمكانية تطبيق القانون رقم 263/2014 “إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006″، أيَسري على جميع الأبنية المتهدّمة نتيجة أي عدوان إسرائيلي، أم أنه محصور بعدوان عام 2006، ممّا يقتضي تدخّل المشرّع لحسم هذه المسألة.
- الاعتداءات الإسرائيلية تُسبّب أضراراً جسيمة بالسيارات والآليات ممّا يؤدّي إلى خروجها عن الخدمة، وعادةً ما يتأخر أصحابها عن وضعها خارج السير في الدوائر المختصّة لاعتقادهم أن ذلك يحرمهم من التعويض الذي قد يُقرّر عن تلك الأضرار، فيؤدّي ذلك إلى تراكم الرسوم السنوية عليهم، وهو ما عالجه مجلس النواب خلال عدوان 2006 بالقانون 206/2020، إلا أن القانون هذا محصور بالعدوان المذكور.
- من واجب المشرّع وضع أحكام دائمة، لا ظرفية، لتنظيم مثل هذه الأوضاع بما يُغني عن الحاجة لاستصدار قانون عند حصول أي حالة مماثلة.
*الأسباب الموجبة لاقتراح الياس جرادة:
- تهدّمت مئات المنازل بشكل كلّي، كما تعرّضت آلاف المنشآت السكنية والتجارية للأضرار الجسيمة في مناطق لبنانية عدة ولا سيّما محافظتَي الجنوب والنبطية.
- نتج عن هذه الحرب العدوانية نزوح مئات الآلاف وتوقّف أعمالهم وانقطاع مصادر أرزاقهم، وبات جزء كبير منهم يعتاش بالحدّ الأدنى على همّة الجمعيّات وبعض التقديمات التي وفّرتها الأحزاب والدولة اللبنانية.
- هذا الوضع الإنساني اجتماعياً واقتصادياً يجعل تحميل ناسنا النازحين والصامدين للرسوم والضرائب أمراً غير أخلاقي، وخذلاناً لهم، وهم الذين قدّموا التضحيات من أجل لبنان والانتصار الحتميّ ضد العدوّ الإسرائيلي.
- سبق للمجلس النيابي أن أصدر قوانين إعفاء مشابهة في فترات الحروب السابقة على لبنان، الأمر الذي يقتضي معه التكرّم بالسير بهذا الاقتراح الذي يهدف إلى التخفيف عن الجنوبيين الذين كانوا دائماً رأس حربة في الدفاع عن لبنان ضدّ العدوّ الإسرائيلي.
أي نواب اقترحوا القانون؟
النائبة بولا يعقوبيان
النائب الياس جرادة
نوع القانون
اقتراح قانون
الفاعلون
وزارة المالية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة الثقافة، مصلحة السير، شركة كهرباء لبنان، مصالح المياه المرتبطة بالمناطق المتضرّرة، البلديات في المناطق المتضرّرة، نقابتي المهندسين، مجلس الجنوب، وزارة الصحة، وغيرها.
المناطق المتأثرة
بلدات محافظتي الجنوب والنبطية
المناطق المتأثّرة من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان 2023-2024
لتحميل القانون
*قانون “إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة وإعفاء السيارات التي أصبحت أو تصبح خارج الخدمة بفعل أي عدوان اسرائيلي على لبنان بما في ذلك العدوان الحاصل اعتبارا من تاريخ 8/10/2023”
*قانون “إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية ومن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”
*قانون “معالجة آثار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”
في الثاني عشر من آذار، تعرّض مبنى “بروموتك” Promotech الكائن في بلدة سرعين البقاعية لأضرار نتيجة غارة جوية إسرائيلية طالت المنطقة آنذاك. قامت الهيئة العليا للإغاثة بجولة ميدانية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى إثر ذلك، تواصل صاحب المبنى مع رئيس الهيئة اللواء محمد الخير بخصوص آلية التعويض، إلا أنه لم يلقَ جواباً واضحاً. اضطرّ على إثر ذلك، إلى النزوح من منزله إلى بيروت بانتظار “الفرج”، بينما لا يزال التخبُّط يسيطر على الجهات الرسمية فيما يخصّ كيفية الاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي. نتساءل، في ظلّ استمرار العدوان والإمكانيات المحدودة للدولة، وفقاً لما صرّح به رئيس الوزراء ميقاتي، متى ستضع الدولة خطة شاملة، وآلية واضحة وموحّدة لتلبية احتياجات السكان المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان؟ ون الأساسي ألّا يقتصر الأمر في هذا الإطار على التعويضات المادية، بل أن يشمل في المقام الأول الاستجابة للآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب على كافة مستويات الحياة، بدءًا من التهجير والحق في السكن وخياراته، وصولاً إلى القطاع الزراعي والبيئي، بما ينعكس على سبل العيش وطرق كسب الرزق. وفي خضم كل ذلك، نتساءل عمّا تقدمه الدولة من دعم للسكان في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.
على الرغم من موافقة الحكومة اللبنانية على “خطة الطوارئ الوطنية” التي تُعرف أيضاً بـ “الخطة الوقائية لمواجهة أي حرب مقبلة” في تشرين الثاني 2023، إلا أن فاعليتها وتنفيذها على أرض الواقع موضع تساؤل. تعاني الخطة من ثغرات عديدة، منها عدم وجود مقاربة عادلة فيما يخص المأوى والسكن، وإغفال التعامل مع الأضرار البيئية والزراعية، وتجاهل حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن واحتياجاتهن\م، بالإضافة إلى التمييز ضد غير اللبنانيين.
أما من ناحية عمل المجلس النيابي في هذا الشأن، فمنذ مطلع العام 2024، وعلى الرغم من تزايد وتيرة الاعتداءات، شهدت الساحة التشريعية اللبنانية شحّاً في المبادرات المُتعلّقة بمعالجة تداعيات العدوان ودعم السكان المتضرّرين، حيث اقتصرت المساعي على ثلاث اقتراحات قوانين فحسب. ففي 13 شباط، قدّمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون يُعفِي أصحاب السيارات والآليات المتضرّرة من الرسوم المُترتّبة عليها. كما تضمّن الاقتراح بنداً يقضي بتطبيق أحكام قانون “إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006″على المباني المُدمّرة في العدوان الأخير. وعندما تبيّن لها أن أضرار وآثار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تتجاوز بكثير المسائل التي عالجها الاقتراح المذكور1بحسب الأسباب الموجبة التي أدرجتها يعقوبيان في اقتراح القانون الذي تقدّمت به في 26 آذار.، تقدّمت يعقوبيان، في 26 آذار، باقتراح قانونٍ ثانٍ أكثر تفصيلاً، يركّز بشكلٍ أساسي على تعديلات في قانونَي ضريبة الدخل ورسم الانتقال، مع التطرّق إلى إعادة إعمار المباني ذات الطابع التراثي. أمّا اقتراح القانون الثالث، فقدّمه النائب الياس جرادة بتاريخ 4 آذار، ويتمحور حول إعفاءات ضريبية شاملة للمكلّفين في مناطق الجنوب اللبناني.
نقدّم في هذا النصّ لمحة عن الاقتراحات الثلاثة، ونُفصّل في الجداول المُرفقة به أبرز الإجراءات المُقترحة فيها، لنظهر محدوديّتها في إرساء مخيّلة بديلة لكيفية التعافي من هذا العدوان، ونُبيّن غياب الرؤية والإطار المُتكاملين اللذان يُمكن أن يُشكّلا أساسًا لتعافي الناس والمناطق المتضررة.
الإعفاءات الضريبية: إجراء مؤقت لتغطية غياب التعويض العادل
عند الاطّلاع على القوانين الثلاثة، من السهل أن نفهم بأن التوجّه المسيطر على المضامين هو حزمة واسعة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية. وقد اعتبر جرادة بأنه من غير الأخلاقي أن تطلب الدولة من المكلّفين الذين يقدّمون تضحيات أن يدفعوا الضرائب والرسوم، مضيفاً في الأسباب الموجبة لاقتراحه، أن الدولة اللبنانية كانت أصدرت إعفاءات مشابهة خلال الحروب السابقة. أمّا يعقوبيان فاعتبرت أنه من صلب واجبات الدولة الوقوف إلى جانب شعبها، ودعم ثباته في أرضه، والمساهمة في رفع الضرر عنه، من خلال إقرار التشريعات الآيلة إلى هذه النتيجة.
في الواقع، تواجه المناطق التي تتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية2الاطّلاع على خريطة الاعتداءات الإسرائيلية التي أنتجها أستديو أشغال عامة والأراضي الزراعية ويتمّ حرق الأحراش وتدمير القطاع الزراعي المحلي. كما ينقطع الآلاف من سكان هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو وفاة معيلهم\معيلتهم الأساسي\ة جرّاء العدوان، أو تعرّضهم لأضرار جسدية. يتسبّب ذلك في ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم، تُثقل كاهل البعض، خاصّة ذوي الدخل المتوسّط أو المنخفض.
في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، قد تُمثّل التغطية الصحية، والإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثلاً، واجباً على الدولة. والإعفاءات الضريبية خطوةً لتخفيف العبء المالي عن كاهل السكان المتضرّرين، ومنع تدهور أوضاعهم المعيشية أكثر. كما قد تُشكّل هذه الإعفاءات نوعاً من الدعم الاقتصادي لتمكين المؤسسات التجارية والصناعية من الحفاظ على رأس المال، والاستفادة منه للعودة إلى الإنتاج والنشاط بعد انتهاء الحرب، خصوصاً أن هذه الإعفاءات تشمل مختلف أنواع الضرائب، مثل ضرائب الدخل على الأرباح، وضرائب الأملاك المبنية، ورسوم الانتقال، والرسوم الجمركية، ورسوم الخدمات، كالرسوم البلدية ورسوم الكهرباء والمياه وغيرها.
ولكن، رغم الفوائد المرجوة للإعفاءات الضريبية المقترحة، إلا أن هذا الاقتراح يعكس توجهاً تشريعياً مجتزءاً يتمّ اللجوء إليه عند وقوع الكوارث أو الأحداث التي تُلحق الأضرار باللبنانيات\ين أو تُودي بحياتهم، في ظلّ غياب سياسات وخطط طوارئ شاملة للتعامل مع الكوارث تضمن تعويضاً عادلاً عن الخسائر المادية وغيرها. إذ تلجأ الدولة إلى الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم كبديل عن الوفاء بالتزامها بتقديم هذا التعويض. وقد تمّ اعتماد نهجٍ مشابه من خلال الإعفاء من ضرائب ورسوم معيّنة عقب حرب تمّوز (2006)، وبعد كارثة الطائرة الأثيوبية (2010)، وكارثة الطائرة الجزائرية (2016)، وتفجير مرفأ بيروت (2020). ويقترح اليوم النائبان استكمال هذا النهج في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، بينما لم يتمّ تطبيق هذه المبادرة التشريعية في حالات أخرى مثل انهيار المباني الجزئي أو الكلّي الناجم عن غياب الرقابة على تطبيق معايير السلامة العامة، والخلل في آليات الحصول على التراخيص، وغيرها، أو حوادث السير والطوفان الناتجة عن سوء حالة الطرق، على سبيل المثال لا الحصر. علماً أنّ الدولة تتحمّل مسؤولية فعلية في بعض هذه الحوادث تستوجب تعويض المتضرّرين.
وهنا يجدر السؤال حول القاعدة العامّة والمعايير المُعتمدة لاختيار الحوادث التي يُعفى ضريبيّاً منها المتضرّرون، مع الإقرار بأنّ الحروب هي بلا شكّ الأحداث الأكثر تأثيراً. إلا أنّ هذه الانتقائية تخلق تمييزاً واضحاً بين المواطنين، ما يُعدّ مخالفة دستورية بحسب ما يؤكّد خبراء قانونيّون3الاطّلاع على الآراء القانونية المدرجة في مقالَي المفكّرة القانونية “إعفاء ضحايا المروحية الإيطالية من رسوم الانتقال: تعويضات باهظة للأغنياء ولا شيء للفقراء“، و”تعويض ذوي ضحايا تفجير المرفأ: إعفاءات تمييزية وتعويضات منافية لمبدأ العدالة الاجتماعيّة”.. ويُضيف هؤلاء أنّ الإعفاءات من ضرائب ورسوم معيّنة تمسّ بشكل مباشر بمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري4الاطّلاع على الآراء القانونية المدرجة في مقالَي المفكّرة القانونية “إعفاء ضحايا المروحية الإيطالية من رسوم الانتقال: تعويضات باهظة للأغنياء ولا شيء للفقراء“، و”تعويض ذوي ضحايا تفجير المرفأ: إعفاءات تمييزية وتعويضات منافية لمبدأ العدالة الاجتماعيّة”.. ففي حين يُبرَّر إعفاء من تضرّر منزله أو مؤسّسته، وانقطاع خدمات المياه والكهرباء عنها، من رسوم هذه الخدمات لعدم استفادته منها إلى حين إعادة الإعمار، ويُبرَّر كذلك الإعفاء من رسوم الميكانيك والسير للآليات التي تضرّرت بالكامل وتوقّفت عن العمل، إلّا أنّ الإعفاءات من رسوم الانتقال على تركات المتوفّين مثلاً تُعطي ذوي ضحايا الثروات الكبيرة منفعة أكبر من ذوي ضحايا الثروات المحدودة الذين لا يستفيدون من شيء أو من قليل.
تكمن الإشكالية في أنّ المشرّع يقترح في هذه الحالة إخضاع جميع الورثة المتضرّرين للأحكام القانونية نفسها دون مراعاة الوضع المادي أو المالي لكلّ متضرّر، وهو نقاش فُتح وقت تفجير المرفأ أيضاً. وينطبق الأمر نفسه على الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح، فهناك فرقٌ كبير بين صاحب مؤسّسة تجارية أو صناعية صغيرة الحجم تشكّل مصدر رزقه الوحيد في المناطق المتضرّرة، ويُعفى من ضريبة الدخل على أرباح هذه المؤسسة، وبين صاحب مؤسسات كبيرة عدّة، تضرّر بعضها، وبقي بعضها الآخر شغّالاً، ويُدرّ أموالاً طائلة غير متأثّرة بالحرب، على حساب خزينة الدولة.
في جميع الأحوال، يُثير موضوع الإعفاء الضريبي، سواء أكان مرتبطاً بالحرب أم لا، تساؤلات حول تأثيره على إيرادات خزينة الدولة والبلديات، خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفاقمها مع تفاقم الدمار وظاهرة النزوح. فعلى سبيل المثال، يقترح النائب جرادة إعفاء جميع المكلّفين في بلدات محافظتي الجنوب والنبطية من دفع الرسوم البلدية، بغض النظر عن تفاوت تأثّر هذه البلدات بالاعتداءات الإسرائيلية. ويُعدّ هذا الإعفاء بمثابة خسارة كبيرة للبلديات، خاصةً تلك التي واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع خلال الحرب. تُعاني البلديات من ضغوط هائلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حيث تُضطّر إلى توفير احتياجات النازحين، والتنسيق مع جهات مختلفة لتأمين حاجاتهم من غذاء ودواء وغيرها. ويُفاقم من حجم هذه الأزمة غياب دور الدولة المركزي، عبر عدم تفعيل خطّة الطوارئ الوطنية، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية الذي أدّى إلى عدم تجديد المجالس البلدية ودعمها بالإمكانيات الضرورية5الاطّلاع على تعليق استديو أشغال عامة المرتبط بتأجيل الانتخابات البلدية: “تأجيل الإنتخابات البلدية بات من الثوابت“..
وبالتالي، تُصبح المسؤولية أكبر من أن تتحمّلها البلديات بمفردها. فماذا سيكون مصيرها في حال استمرار الحرب وانقطاع إيراداتها؟
بالمختصر، إنّ الإعفاءات الضريبية أو تأجيل دفع الضرائب، على الرغم من شيوعها كإجراء في الدول المتضرّرة من الكوارث، لا تُشكّل الحلّ الأمثل في حالة لبنان. فبدلاً من الاعتماد الكلّي على هذه الإعفاءات، يتوجّب على الدولة اتّباع نهج شامل لإدارة الكوارث يتضمّن توفير تعويضات عادلة للخسائر، ودعماً مباشراً للمتضررين، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة، خاصة القطاع الزراعي. كما ينبغي تعزيز دور البلديات من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لها لتمكينها من أداء وظائفها الأساسية. إنّ معالجة تداعيات الحروب والكوارث تتطلّب استراتيجية وطنية ورؤية شاملة تتجاوز الإجراءات المؤقتة، وتُرسّخ نهجاً مستداماً يُعزّز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي. فالحلول قصيرة المدى مثل الإعفاءات الضريبية لا تُساهم في بناء مجتمع قادر على مواجهة الأزمات المستقبلية، بينما يُساهم النهج الشامل في بناء مجتمع مُحصّن.
إعادة الإعمار: بين الحلّ الجزئي والنهج الشامل
في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، اكتفى اقتراح النائب جرادة بإعفاء المكلّفين في محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم تراخيص البناء والترميم العائدة للمنازل والأبنية المهدّمة بين 8 تشرين الأول 2023، أي تاريخ بدء العدوان، و31 كانون الاول 2027 كمهلة قصوى لإعادة الإعمار والتصليح. وهو مجدّداّ إجراء مجتزأ ومؤقت، غير مقترن برؤية إعادة إعمار شاملة تلتفت للشقّ المادي والاجتماعي والاقتصادي، وقد لا يضمن بشكل فعليّ إعادة الإعمار ضمن مهلة الثلاث سنوات – مع العلم أن الحرب مستمرّة إلى أجل غير مسمّى – وإن شكّل تخفيفاً للعبء المادي الذي قد يدفعه أصحاب المباني عند إعادة الإعمار. وقد رأينا فشل إجراءات مماثلة في الماضي في عدّة تجارب أبرزها عندما تمّ تقديم إعفاءات للمهجّرين بفعل الحرب اللبنانية للعودة إلى قراهم وإعادة بناء مساكنهم فيها، فانتهى الأمر بعدم عودة عدد كبير منهم رغم التحفيزات6الاطّلاع على تعليق استديو أشغال عامة المرتبط بإعفاءات لصالح المهجّرين: “النائب أنيس نصّار يكرر إقتراح قانون إعفاءات للمُهجّرين: حلٌّ نحو العودة أو هـُروب من الحلّ؟ “.
أمّا اقتراح بولا يعقوبيان الذي قدّمته في 26 آذار، فيركّز حصراً على إعادة إعمار و/أو ترميم الأبنية المهدّمة أو المتضررة ذات الطابع التراثي، عبر تحميل وزارة الثقافة مسؤولية وضع خطة مفصّلة لإعادة إعمارها ومنع إعادة بنائها إلا بإذنها، للحفاظ على المواصفات والشكل الخارجي نفسه، ومنع ترتيب أي حق عيني من أي نوع على أي بناء موضوع على لائحة جرد الأبنية ذات الطابع التراثي إلا بعد مراجعة الوزارة أيضاً. يذكّرنا هذا الاقتراح بإجراءات مماثلة اتُّخذت بعد تفجير مرفأ بيروت بهدف الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة. ونعيد ونكرّر، كما علّقنا بعد التفجير7الاطّلاع على مضمون الدليل العمراني الذي أنتجه استديو أشغال عامة بعد تفجير المرفأ: “كيف نحمي السكان المتضررين من تفجير مرفأ بيروت“، أوّلاً أن وزارة الثقافة بمديريّتها العامة للآثار قد تكون غير قادرة على وضع خطّة متكاملة، بسبب النقص في كادرها واعتمادها على تطوّع خبراء الترميم والمهندسين في معظم الأحيان، وغياب التمويل، وافتقارها إلى المقاربات الاجتماعية والاقتصادية للتراث عبر تركيزها بالدرجة الأولى على البعد المادّي والتجميلي. ثانياً، إنّ ربط الأبنية التراثية المتضرّرة بإجراء إضافي متمثّل بالمرور بوزارة الثقافة يثير مخاوف لجهة احتمال تأخير عمليات الترميم والعودة، إن كان بسبب إجراءات الترخيص أو المعايير المعتمدة للترميم، في وقت قد يحتاج فيه السكان إلى العودة السريعة والآمنة إلى منازلهم. ثالثاً، لم يلحظ اقتراح القانون أية تدابير خاصة بالنسبة لإنشاء حقوق عينية على الأبنية التراثية غير المسجّلة غلى “لائحة الجرد للأبنية ذات الطابع التراثي”، وهذه اللائحة لا تشمل سوى جزء ضئيل جدّاً من الأبنية التراثية، ممّا يعني ترك مصير أغلبية الأبنية التراثية في وضعية غامضة. ويكتفي اقتراح القانون بالتأكيد على ضرورة “مراجعة” وزارة الثقافة قبل ترتيب أي حق عيني على الأبنية التراثية، ومن غير المعروف إن كانت ستفسّر هذه “المراجعة” بالإكتفاء بإعلام الوزارة، أو الاستحصال على موافقتها، أو إن كان اقتراح القانون يتضمن أي معيار أو قيد على قرار الوزارة.
وأخيراً، إن اقتراح يعقوبيان في 13 شباط، هو الوحيد الذي تطرّق بشكل أوسع إلى إعادة إعمار كافة الأبنية المتهدّمة أو المتضرّرة عبر تطبيق أحكام قانون “إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006” أو القانون رقم 263/2014. كما يظهر الجدول المفصّل، يسمح هذا القانون لمالك العقار المتضرّر من الحرب بإعادة بناء مبناه كلياً أو جزئياً، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات بشروط محدّدة، مع إعفاء عملية البناء من الرسوم والغرامات، وإمكانية إعادة بناء المباني المخالفة قبل 1994 شريطة دفع الرسوم والغرامات، على أن لا تكون متعدّية على الأملاك العامة أو الخاصة، مع فتح سجلات خاصة لدى دوائر التنظيم المدني لإصدار تراخيص البناء بناءً على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان. ومع أن هذه الإجراءات تُمثّل خطوة هامة نحو إعادة الإعمار، إلا أنها تبقى خطوة ناقصة. فالتوجّه العام يركّز حصريًا على إعادة إعمار المباني، بينما يغفل عن حماية النسيج الاجتماعي وسبل الحياة المحلية التي تضرّرت بشكل بالغ جراء الحرب. ويقتصر الاعتماد، في هذا الإطار، على الإعفاءات التي تم طرحها في المقترحات الأخرى، دون معالجة شاملة لهذه الجوانب. ناهيك عن عدم التطرّق إلى أهمية ربط تأهيل الحيّز العام والبنى التحتية بإعادة إعمار المباني ممّا قد يعيق التعافي وعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.
إنّ إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب في لبنان ليست مهمة تقنية فقط، بل هي تحدٍّ اجتماعي واقتصادي وسياسي هائل. تتطلب هذه المهمة نهجاً شاملاً يتجاوز إعادة بناء المباني ليشمل إعادة تأهيل النسيج الاجتماعي وإعادة تنشيط سبل الحياة المحلية وتعزيز الصمود الاقتصادي، وغيرها، كما يتطلّب التزاماً جدياًبمبادئ التنمية المتوازنة والعدالة والمساواة والمشاركة. في حين تُقدم الاقتراحات الثلاثة المذكورة أعلاه خطوات نحو إعادة الإعمار، إلا أنها تبقى محدودة في نطاقها وتفتقر إلى رؤية شاملة، ما يُهدّد بخلق فجوة بين احتياجات السكان على الأرض والخطط الموضوعة على الورق.
غياب السلطتين التنفيذية والتشريعية عن تحقيق تعافٍ عادل
في ظلّ استمرار الحرب، وتصاعد وتيرة الاعتداءات وامتداد رقعتها، وتزايد أعداد النازحين، تبقى السلطتان التشريعية والتنفيذية غائبتان تماماً عن معاناة الناس، خصوصاً بعد التخلي الصريح عن تطبيق خطة الطوارئ الوطنية8قراءة التعليق الذي أنتجه استديو أشغال عامة عن خطّة الطوارئ والإشكاليات التي تؤول دون تنفيذها: “الخطّة الاستباقية لمواجهة أيّ حرب مقبلة: متى تعتبر الدولة أنّنا في حالة حرب؟“. إن اقتصار العمل التشريعي على المبادرات التشريعية الثلاثة التي تقدم بها النواب يعقوبيان وجرادة يكشف لنا حجم الفجوة الهائلة بين التشريع والواقع المعاش. تتّسع هذه الفجوة أكثر عندما ندرك أن ما يجري في الجنوب ليس من أولويات الحكومة أيضاً، إذ حُوِّل اقتراح جرادة إلى اللجان النيابية المختصة والحكومة منذ 6 آذار، وأُرسل أول مشروع قانون ليعقوبيان إلى الحكومة في 3 نيسان، بينما لا يزال الثاني ينتظر التحويل. لم يتمّ مناقشة أي منها حتى الآن، ولم يتلق أي من النائبين رداً حكومياً، ما يؤكّد تجاهل الحكومة التامّ لما يجري في الجنوب بدلاً من التعامل مع هذه الاقتراحات بصفة عاجلة. على الرغم من أن هذه الاقتراحات قد تكون محدودة في تحقيق متطلّبات التعافي، كما ذكرنا، إلا أنها ضرورية لفتح نقاش حول الوضع الراهن.
إن ما نحتاجه اليوم هو تعاون حقيقي بين الحكومة والنواب والجهات المعنية الأخرى، وتركيزها على مساعدة المتضررين من العدوان والتخطيط للتعافي، بما يعنيه من ضمان إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع في المناطق المتضررة، ودعم النازحات\ين ووضع الأسس لتمكينهم من العودة بأسرع وقت ممكن، ووضع خطة لاستعادة مقومات الأراضي الزراعية والمراعي والأحراش، وضمان إعادة بناء عادل للجميع دون تمييز، وذلك بدلاً من الانهماك في إصدار قوانين ومراسيم وقرارات تهدف إلى التخلي عن الأملاك العامة، وممارسة التمييز ضد اللاجئين السوريين، وغيرها من القرارات والقوانين والمراسيم الإشكالية.
نوع الإجراء التشريعي المُقترح | الجهة المُستفيدة | أنواع الرسوم أو الضرائب أو الاشتراكات المشمولة | المهلة المحدّدة للاستفادة |
إعفاء ضريبي | جميع المكلّفين في محافظتي النبطية والجنوب | -ضريبة الأملاك المبنية -ضريبة الدخل | 1 تشرين الأول 2023 إلى 31 كانون الأول 2024 |
إعفاء من رسوم | جميع المكلّفين في محافظتي النبطية والجنوب | -رسوم المياه -رسوم الكهرباء -رسوم الميكانيك والسير -جميع الرسوم البلدية -رسوم تراخيص البناء والترميم العائدة للمنازل والأبنية المهدّمة | -1 تشرين الأول 2023 إلى 31 كانون الأول 2024 -8 تشرين الأول 2023 إلى 31 كانون الأول 2027 (كمهلة قصوى لإعادة الإعمار والتصليح) |
إعفاء من اشتراكات | جميع المكلّفين في محافظتي النبطية والجنوب | اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 1 تشرين الأول 2023 إلى 31 كانون الأول 2024 |
نوع الإجراء التشريعي المُقترح | الجهة المُستفيدة | أنواع الرسوم أو الضرائب أو الاشتراكات المشمولة | المهلة المحدّدة للاستفادة |
إعفاء من رسوم | أصحاب السيارات أو الآليات التي أصبحت خارج الخدمة بسبب العدوان | رسوم الميكانيك والسير | ابتداءً من تاريخ تضرّر الآلية على أن يكون بعد تاريخ بدء العدوان |
نوع الإجراء التشريعي المُقترح | الأحكام الاستثنائية المُقترح تطبيقها | المهلة المحدّدة لتطبيق الأحكام |
تطبيق الأحكام الاستثنائية في القانون رقم 263/2014 على إعادة بناء الأبنية المتهدّمة كلياً أو جزئياً من جرّاء أي عدوان إسرائيلي. | -يمكن لمالك العقار إعادة بناء المبنى المتهدّم كلياً أو جزئياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المصابة بالتخطيط المصدّق، وتلك المعتدية على الأملاك العامة والخاصة. -خلال إعادة البناء يمكن التعديل شرط التقيّد بالتراجعات المفروضة عن الأملاك العامة والتخطيطات المصدّقة، شرط التقيّد بالاستثمارات المسموحة بحسب قانون البناء 646/2004. -تكون عملية البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. -يمكن إعادة بناء مبنى كان مخالفاً على أن يتمّ التقيّد بقانون البناء، وأن تكون المخالفة حاصلة قيل 1/1/1994، شرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الإسكان النهائية. ولا تسري هذه المادة على الأبنية المشيّدة على ملك الغير. -فتح سجلات خاصة لدى دوائر التنظيم المدني على أن تصدر تراخيص البناء وفق إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة وفق الأصول القانونية، مع الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان من وزارة المهجّرين أو مجلس الجنوب كلٌّ ضمن نطاق صلاحيّاته. | تسري الأحكام على الأبنية المهدّمة التي أعيد بناؤها قبل نفاذ القانون، ابتداءً من 8 تشرين الأول 2023، وبعده. |
نوع الإجراء التشريعي | أنواع الرسوم أو الضرائب أو الاشتراكات المشمولة | الجهة المُستفيدة | المهلة المحدّدة للاستفادة |
إعفاء ضريبي (عبر تعديل قانون ضريبة الدخل) | -ضريبة الدخل على الأرباح أو الرواتب أو الأجور. -ضريبة الدخل على الأرباح. | -المكلّفون الذين يتوقّفون عن العمل بشكل نهائي جرّاء الاعتداءات المؤسسات الصناعية التي دُمّرت كلياً أو جزئياً، وتوقّفت عن الإنتاج بصورة تامّة جرّاء الاعتداءات. -الموظّفون والآُجراء الذين أصيبوا بإعاقة دائمة وأصبحوا من ذوي الاحتياجات الإضافية نتيجة أي اعتداء إسرائيلي. -المؤسّسات الصناعية المتضرّرة جزئياً بصورة لم تؤدّي إلى توقّف إنتاجها كلياً، والتي تقتطع من أرباحها السنوية الصافية لغاية 100% لتغطية عمليات ترميمها والنهوض بها وإصلاح أو إقامة تجهيزاتها وإنشاءاتها مجدّداً من أجل استعادة أو زيادة طاقتها الإنتاجية نوعاً أو كمّية. | -3 سنوات ابتداءً من تاريخ معاودة العمل ابتداءً من تاريخ تهدّمها ولغاية 5 سنوات بعد معاودة إنتاجها. -السنة التي يجري فيها توظيف الأموال المقتطعة والسنوات الثلاث اللاحقة |
تنزيل الخسائر من قيمة الإيرادات الخاضعة للضريبة (عبر تعديل قانون ضريبة الدخل) | ضريبة الدخل على الأرباح | المكلّفون الذين لحقت بأصولهم الثابتة المادية أو بمخزونهم خسائر ناتجة عن الأضرار المباشرة | |
تنزيل التبرّعات والهبات من قيمة الإيرادات الخاضعة للضريبة (عبر تعديل قانون ضريبة الدخل) | ضريبة الدخل على الأرباح | المكلّفون الذين يقدّمون التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية إلى أي من أشخاص الحقّين العام والخاص لمساعدة المتضرّرين أو تعويض الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية | |
إعفاء من غرامات (عبر تعديل قانون ضريبة الدخل) | الغرامات المتعلّقة بمسك السجّلات والمستندات | المكلّفون الذين تلفت السجلات والمستندات المحاسبية لهم بصورة كلية أو جزئية من جراء الاعتداءات عند إعادة تكوين معلوماتهم المحاسبية | |
نقل العجز إلى أعباء السنوات التالية وعدم إخضاعه للضريبة (عبر تعديل قانون ضريبة الدخل) | ضريبة الدخل على الأرباح | المؤسسات والشركات التي دمّرت أو أصابها ضرر، كلي أو جزئي جراء أي اعتداء إسرائيلي | لمدّة 8 سنوات تلي سنة وقوع العجز |
إجازة إدّخار مؤونة لغاية 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية السنة | ضريبة الدخل على الأرباح | المكلفون من غير المصارف والمؤسسات المالية الذين يواجهون خسائر ديون غير مسددة وملتزم بها قبل وأثناء أي عدوان إسرائيلي شرط ان يكون مشكوكاً بتحصيل تلك الديون بتاريخ إقفال السنة المالية | إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى |
إعفاء من ضرائب ورسوم متفرّقة | -الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل -جميع الضرائب والرسوم خاصّةً رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية رسوم القيمة التأجيرية، الرسوم البلدية، ضريبة الأملاك المبنية -جميع الضرائب والرسوم، خاصّةً رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على عملية الاستيراد | -أصحاب السيارات أو الآليات التي أصبحت خارج الخدمة بسبب العدوان -مستوردو المعدّات والآلات واللوازم الصناعية ومستلموها -أصحاب الأبنية التي تعرّضت للضرر للضرر بشكل كلّي أو جزئي جرّاء الاعتداءات -مقدّمو المساعدات العينية والأموال والخدمات المموّلة بالهبات والمساعدات النقدية التي تقدّم إلى أي من أشخاص الحقّين العام والخاص لمساعدة المتضرّرين أو تعويض الأضرار، وجميع المعاملات الآيلة إلى تنفيذ هذه الهبات والمساعدات | -عند شراء سيارة أو مركبة آلية واحدة -عند استيرادها لمصلحة المؤسسات الصناعية التي تضرّرت كلّياً أو جزئياً -إلى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار فيها |
إعفاءات من رسوم الانتقال (عبر تعديل قانون “فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة”) | -رسوم الانتقال على التركات -رسوم الانتقال على المبالغ الملحوظة في بوالص التأمين على الحياة -رسوم الانتقال على جميع المساعدات والهبات والتبرّعات العينية والنقدية التي يُثبت أنها دُفعت على سبيل الإسعاف أو التبرّع أو الإحسان أو المساعدة إلى أشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين المتضررين أو لتعويض الأضرار الناتجة عن العدوان مهما كان حجمها | -شهداء الاعتداءات الإسرائيلية -الورثة الشرعيون لشخص لبناني استشهد نتيجة اعتداء إسرائيلي -مقدّمو المساعدات والهبات، والمستفيدون منها من أشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين المتضررين | ابتداءً من 8 تشرين الأول 2023 |
تعليق اشتراكات الخدمات والتوقّف عن إصدار الفواتير | اشتراكات خدمات الكهرباء والمياه والهاتف الثابت | مالك أو مستأجر أو مستثمر في المناطق والأبنية والإنشاءات التي تعرّضت للضرر بشكل كلّي أو جزئي | إلى حين إعادة البناء أو اكتمال الترميم أو طلب صاحب العلاقة الاستفادة مجدّداً من الخدمات |
الاستفادة من تقديمات | -التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المعينات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية (بموجب القانون 220/2000) -التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -التقديمات الصحية لوزارة الصحة العامة على أساس تغطية شاملة وحق أفضلية | -اللبنانيون الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الاعتداءات مدى الحياة -ذوو الأجراء اللبنانيين الذين استشهدوا، ومن هم على عاتقهم (أجراء ومستخدمون) الذين كانوا يستفيدون من التقديمات -ذوو اللبنانيين الذين استشهدوا، ومن على عاتقهم، والذين كانوا غير مستفيدين من التقديمات الصحية لصندوق الضمان الاجتماعي |
نوع الإجراء التشريعي | الجهة المسؤولة |
وضع خطّة مفصّلة لإعادة الإعمار و/أو ترميم الأبنية ذات الطابع التراثي المهدّمة او المتضررة | وزارة الثقافة |
منع ترتيب أي حق عيني من أي نوع على أي بناء موضوع على لائحة جرد الأبنية ذات الطابع التراثي | بعد مراجعة وزارة الثقافة |
منع بناء الأبنية التراثية المهدّمة أو المتضرّرة إلاّ عبر الحفاظ على المواصفات والشكل الخارجي نفسه | بعد إذن وزارة الثقافة |
المراجع:
- 1بحسب الأسباب الموجبة التي أدرجتها يعقوبيان في اقتراح القانون الذي تقدّمت به في 26 آذار.
- 2
- 3الاطّلاع على الآراء القانونية المدرجة في مقالَي المفكّرة القانونية “إعفاء ضحايا المروحية الإيطالية من رسوم الانتقال: تعويضات باهظة للأغنياء ولا شيء للفقراء“، و”تعويض ذوي ضحايا تفجير المرفأ: إعفاءات تمييزية وتعويضات منافية لمبدأ العدالة الاجتماعيّة”.
- 4الاطّلاع على الآراء القانونية المدرجة في مقالَي المفكّرة القانونية “إعفاء ضحايا المروحية الإيطالية من رسوم الانتقال: تعويضات باهظة للأغنياء ولا شيء للفقراء“، و”تعويض ذوي ضحايا تفجير المرفأ: إعفاءات تمييزية وتعويضات منافية لمبدأ العدالة الاجتماعيّة”.
- 5الاطّلاع على تعليق استديو أشغال عامة المرتبط بتأجيل الانتخابات البلدية: “تأجيل الإنتخابات البلدية بات من الثوابت“.
- 6الاطّلاع على تعليق استديو أشغال عامة المرتبط بإعفاءات لصالح المهجّرين: “النائب أنيس نصّار يكرر إقتراح قانون إعفاءات للمُهجّرين: حلٌّ نحو العودة أو هـُروب من الحلّ؟ “
- 7الاطّلاع على مضمون الدليل العمراني الذي أنتجه استديو أشغال عامة بعد تفجير المرفأ: “كيف نحمي السكان المتضررين من تفجير مرفأ بيروت“
- 8قراءة التعليق الذي أنتجه استديو أشغال عامة عن خطّة الطوارئ والإشكاليات التي تؤول دون تنفيذها: “الخطّة الاستباقية لمواجهة أيّ حرب مقبلة: متى تعتبر الدولة أنّنا في حالة حرب؟“