جانب محافظ بيروت المحترم
القاضي مروان عبّود المحترم
كـــتـــــــاب
المستدعية : جمعية أشغال عامّة
الحائزة على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية رقم 444 تاريخ 6/أيار/2021
الموضوع : تسجيل عقود الإيجار الشفهية أمام بلدية بيروت.
** ** **
تحية وبعد،
إن أشغال عامة هي مؤسسة تُعنى بالأبحاث والمناصرة في عدد من المجالات البيئية والسكنية وقضايا العدالة الاجتماعية، وتهتم بشكل خاص بالحقوق السكنية وبالدفاع عن الحق بالسكن لكافة أفراد المجتمع دون أي تمييز بينهم،
وقد ورد للجمعية في الآونة الأخيرة – عبر الخط الساخن لمرصد السكن الذي تديره – عددٌ من الشكاوى مفادها امتناع عددٍ كبير من المؤجّرين في منطقة بيروت عن تنظيم عقود إيجار خطّيّة مع المستأجرين ترعى العلاقة التأجيرية فيما بينهم، كما رفضهم تسليم إيصالات ببدلات الإيجار المسدّدة،
فالتقرير الأخير لمرصد السكن والذي يشمل 144 بلاغاً، يشير إلى أنّ حوالي 69% من العقود هي شفهية وحوالي 23% مسجلة فقط. ليس التهرّب الضريبي هو السبب الوحيد لوجود عدد متزايد من المؤجّرين الذين يرفضون إعطاء المستأجرين عقود إيجار مكتوبة، بل لأن غياب السند المكتوب يسّهل عليهم تعديل بدل الإيجار ومدّته وإنهاء العلاقة التأجيرية متى شاؤوا. وفي حين يمتلك أصحاب العقود المكتوبة سند قانوني يمكنهم التحجّج به أمام المحاكم وإلزام المؤجّرين بموجبه التقيّد بأحكام الإجارة التي تَوافق عليها الطرفان عند دخول العلاقة التأجيرية، يجد المستأجرين من أصحاب العقود الشفهية أنفسهم في موقعِ ضُعف، كونهم يواجهون صعوبات في إثبات شروط وأحكام عقودهم بغياب وثيقة مكتوبة تحدّدها بوضوح.
من شأن هذه الظاهرة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، أن تشكّل مصدر إشكالات ونزاعات بين المؤجّرين والمستأجرين، لا سيّما في ظل غياب أي عقد يرعى تنظيم الموجبات والحقوق لكل من الطرفين، الأمر الذي قد يتسبّب بانفجار اجتماعي قد لا تُحمد عُقباه،
ويجدر بالذكر أيضاً، أن امتناع المؤجّر عن تنظيم عقود إيجار خطية يحرم كل من البلدية ووزارة المالية من إستيفاء الرسوم المترتّبة عن تلك العقود، الأمر الذي يشكّل باب هدر وتهرّب ضريبي لا يُستهان به.
مع الإشارة إلى أن الحل قد يكون، برأي المستدعية، الترخيص للمستأجر للاستحصال على إفادة إثبات عقد إيجار تُعطى من البلدية بعد إجراء اللازم، ويكون الهدف منها تمكين المستأجر من إثبات حقوقه وواجباته كمستأجر من جهة أولى، وليتمكّن من جهة ثانية من تسديد الرسوم السنوية التي تتوجّب للبلدية.
مع التأكيد بأن الآلية المقترحة قد تكون الحل المناسب لمكافحة هذه الظاهرة للأسباب التالية :
- إن هذه الآلية تتوافق مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 542 من قانون الموجبات والعقود التي نصت على أن بدء تنفيذ عقود إيجار العقارات يعدّ برهاناً على وجود عقد الإيجار، وبالتالي فالإفادة التي ستصدر عن البلدية لن تكون سوى تجسيداً للواقع وإثباتاً لوجود عقد إيجار وما يترتّب عليه من مفاعيل قانونية.
- إن اعتماد البلدية لهذه الآلية قد يدفع كافة المؤجّرين إلى معاودة تنظيم عقود إيجار خطية وتسجيلها لدى البلدية وفقاً للأصول.
لذلــــــــــك،
وعطفاً على ما جاء أعلاه، جئنا بموجبه نتوجّه من حضرتكم بإحالة الطلب إلى المرجع المختصّ وتكليف من يلزم لوضع الآلية التي ترونها مناسبة، ليُصار إلى العمل بها وذلك وفقاً للأصول. كما نطلب منكم اجتماعاً لمناقشة الخطوات المطلوبة. كما تتعهّد “لجنة المحامين للدفاع عن الحق بالسكن” باستمرار عملها لصيانة الحق في السكن ورعاية الأطر القانونية في هذا الشأن.
بكل تحفظ واحترام
جمعية أشغال عامّة