الجهة التي تتبعها

 مجلس الوزراء

مكوّناتها

تتألف وزارة الإسكان والتعاونيات من المديرية العامة للإسكان والمديرية العامة للتعاونيات. تتوّلى المديريّتان المهام المنوطة بها بإشراف مدير عام، كما تتوّلى الدوائر والأقسام المهام المنوطة بها بإشراف رئيس المصلحة أو الدائرة ووفقاً لمبادئ التسلسل الإداري.

وقد حُدد ملاك وسلسلة الفئات والرتب والرواتب في وزارة الاسكان والتعاونيات وفقاً لجداول ملحقة بقانون تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الإسكان والتعاونيات (قانون رقم 73/31). كذلك حُددت مهام الوحدات الإدارية وشروط التعيين الخاصة للوظائف في وزارة الاسكان والتعاونيات بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء (مرسوم رقم 7504 و7505).

الوضع

ملغاة

ما هي وزارة الإسكان والتعاونيات؟ 

‎على إثر أزمة غلاء المعيشة التي شهدها لبنان في بداية السبعينيات والتي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وبالتالي أسعار الأبنية والإيجارات، مما ساهم في تفاقم أزمة السكن في تلك الفترة، وفي ظلّ عجز الدولة التام – مجلس الإسكان- عن إيجاد حلول جذرية لها، ارتأت حكومة الرئيس صائب سلام حلّ الأزمة عبر وضع مشروع قانون معجّل يقضي بتحويل مجلس الإسكان إلى مديرية عامة للإسكان وتأسيس المديرية العامة للتعاون، إلى جانب إنشاء وزارة الإسكان والتعاونيات. وذلك “بالنظر لتطور مفهوم التعاونيات وما لها من دور في الحدّ من تصاعد الأسعار وتفاقم الغلاء؛ وبالنظر لضرورة وضع خطة تمويل لآجال طويلة من أجل تمليك مساكن لذوي الدخل المحدود”، كما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون. أُسندت الوزارة في بادئ الأمر إلى وزير دولة.

وفي أواخر عام 1973، أُقرّ مشروع قانون رقم 73/9 الذي أُحدثت بموجبه وزارة الإسكان والتعاونيات التي ضمّت المديرية العامة للإسكان والمديرية العامة للتعاونيات، على الرغم من اعتراض العديد من النواب على مشروع القانون نظراً لفشل جميع المؤسسات الإسكانية السابقة في تأدية دورها وخوفاً من تفاقم الهدر. ثمّ صدر القانون رقم 73/31 الذي حُددت بموجبه مهام وصلاحيات وملاكات الوزارة، وأُلغي مجلس الإسكان نهائياً لتتولى المديرية العامة للإسكان بالإضافة إلى مهامها المهام والصلاحيات المنوطة به، ولتُكمل أعمال المجلس القاضية بتنظيم شؤون الإسكان في لبنان على ضوء القانون رقم 65/58 وتعديلاته بواسطة المديرية العامة للإسكان.

بإنشاء الوزارة وإلغاء المؤسسات الأخرى التي كانت تُعنى بالإسكان (المصلحة الوطنية للتعمير، مجلس الإسكان)، تحولت كافة الأموال المحصلة والتي حُصلت لاحقاً بموجب ضريبة التعمير إلى صندوق المالية العامة، وبذلك أصبح تمويل المشاريع السكنية مرتبط بالقرار السياسي وبمخصصات الموازنة كما يقترحها مجلس الوزراء ويقرّها المجلس النيابي.

لعلّ أبرز الخطط التي طُرحت من خلال هذه الوزارة هي الخطة الخمسيّة (على خمس سنوات) عام 1974 التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع الإسكان انطلاقاً من المشاريع قيد التنفيذ والأموال المتوافرة لدى الوزارة. لم تصل هذه الخطة إلى مرحلة التنفيذ شأنها شأن الخطط والمشاريع المتلاحقة التي تمّ اقتراحها. بعد اندلاع الحرب اللبنانية، حُصرت مهمة وزارة الإسكان والتعاونيات في تسيير الأعمال الضرورية وتسهيل إعطاء القروض السكنية. ولم تولِ الحكومات المتعاقبة الأهمية للوزارة على الرغم من دورها المفصلي ولم تخصص لها موازنات كافية أو الدعم الإداري اللازم.

أُلغيت وزارة الإسكان والتعاونيات عام 2000 بموجب المادة 5 من القانون رقم 247، وأُلحقت المديرية العامة للتعاونيات بوزارة الزراعة، بينما أُلحقت المديرية العامة للإسكان بالمؤسسة العامة للإسكان، على أن يمارس وزير الشؤون الاجتماعية سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان.

ما هي مَهامها؟ 

تعنى وزارة الإسكان والتعاونيات بشؤون وقضايا الإسكان والتعاونيات وتتألّف من المديرية العامة للإسكان والمديرية العامة للتعاونيات. بالنسبة للمديرية العامة للإسكان فهي تتولى تنفيذ أحكام قانون الإسكان والمراسيم والأنظمة المتعلقة به. بالتفصيل، وبحسب القانون رقم 73/31، تتولى المديرية العامة للإسكان:

  • أمر تحقيق أهداف قانون الإسكان، وذلك: بالبناء بواسطة مؤسسات عامة أو هيئات عامة لبنانية؛ بطريقة المناقصة بين شركات أو مؤسسات خاصة لبنانية أو أجنبية؛ بقروض أو مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب؛ بقروض مشروطة تقدمها الدولة للأفراد لبناء وتحسين مساكنهم في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والأوضاع العائلية؛ بقروض أو مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع أو تؤجر لأعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين.
  • تسهيل إسكان المضمونين والموظفين الذين يشملهم هذا القانون وذلك بواسطة قروض طويلة الأجل يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لنظام وشروط توضع خصيصاً لهذه الغاية.
  • مراقبة أعمال المؤسسات والهيئات والشركات التي تعطي قروضاً أو مساعدات في نطاق هذا القانون وذلك لجهة كيفية استعمال هذه القروض أو المساعدات.

كما تتولى المديرية العامة للإسكان بالإضافة الى مهامها، المهام والصلاحيات المنوطة بمجلس الإسكان الملغى. أُوكِلَ إليها وضع سياسة إسكانية عامة، تستند إلى حاجة المناطق اللبنانية للمساكن الصالحة والملائمة، على أن تراعي إزالة كافة المساكن غير الصحية وغير الملائمة لحياة الناس والاستعاضة عنها بالمساكن المناسبة لهم، وذلك بدلاً من معالجة المساكن غير الصحية من منظور تحسين أوضاعها ودمجها في المدينة. عملت المديرية على منح القروض الإفرادية طويلة الأجل، تسهيلاً لإسكان المعوزين وأصحاب الدخل المتواضع والمحدود. كما تابعت أعمال المصلحة الوطنية للتعمير وأهمها متابعة تنفيذ شبكات المجاري الصحية في عدد من القرى اللبنانية. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصدرت الحكومة المرسوم الاشتراعي رقم 77/20 و83/17 الذي أولج إلى الوزارة الإقراض لترميم المساكن المتضررة وإعادة بناء ما تهدم منها. فتولت المديرية العامة للإسكان هذا العمل وأنشأت خمس مكاتب إقليمية في كل من بيروت والنبطية والشمال وصيدا والبقاع تتبع لها فرق عمل فنية.

أمّا المديرية العامة للتعاونيات فتتولى شؤون الحركة التعاونية في البلاد، بما فيها صناديق التوفير والتسليف التعاونية وكذلك شؤون صناديق التعاضد، لا سيما ما يتعلق بنشر الحركة التعاونية وتطويرها وإرشاد الجمعيات والاتحادات التعاونية وصناديق التوفير والتسليف وصناديق التعاضد على اختلافها، ومراقبة أعمالها، ومعالجة قضاياها المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والحلّ والتصفية، والسهر على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة التي ترعاها. كما تتولى الإشراف على شؤون الجمعيات الزراعية في الأمور التي لا تتعارض وقانون إنشاء الجمعيات. 

وزارة الإسكان والتعاونيات: محطة جديدة ضمن سلسلة المؤسسات الإسكانية الملغاة

لم تكن وزارة الإسكان والتعاونيات غير محطة جديدة لم تتكلل بالنجاح، ضمن المسار الذي سلكته الدولة اللبنانية منذ الاستقلال لمحاولة وضع سياسة إسكانية تؤمّن من خلالها المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط. فقد توالت المؤسسات الإسكانيّة وصناديق الإسكان دون وضع استراتيجيّة إسكانية واضحة، وكانت الدولة تُنشئ مؤسسة لتعود وتلغيها لاحقاً لعجزها عن تمويلها وتنظيم عملها وتستبدلها بمؤسسة جديدة، بدأً بـ “المصلحة الوطنيّة للتعمير” عام 1956، من ثمّ “إدارة التعمير” عام 1959 التي حلّ مكانها “مجلس الإسكان” عام 1962، وصولاً إلى وزارة الإسكان والتعاونيات (التي شملت المديرية العامة للإسكان) عام 1973، تبعها “مصرف الإسكان” عام 1977، ثم الصندوق المستقل للإسكان عام 1980 الذي تمّ إلغاؤه مرّة أولى عام 1983، ومرّة ثانية عام 1996، واستبداله بالمؤسسة العامة للإسكان عام 1985 وعام 1996. أخيراً، أُلغيت وزارة الإسكان والتعاونيات عام 2000، بذلك أصبحت المؤسسة العامة للإسكان المؤسسة الرسمية الوحيدة المعنية بموضوع الإسكان في لبنان.

هذا التخبط وتوالي إنشاء المؤسسات والصناديق الإسكانيّة على هذا النحو، وتضارب الصلاحيات فيما بين هذه الأخيرة، يُظهر مدى قصور الدولة اللبنانية عن كل ما يرتبط بإدارة أزمة السكن والتخطيط والرؤية في تعاطيها مع قضية الإسكان. لم تتمكّن جميع هذه المؤسسات رغم تعدّد مهامها وصلاحياتها، من رسم أي خطّة أو خارطة طريق تؤمّن الوصول إلى السكن الملائم. وعند تعثّرها، لم تبحث الدولة في أسباب هذا التعثّر أو في سبل إعادة تفعيل دور هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التشغيلية، بل اكتفت بإلغائها وإنشاء أخرى بديلة عنها.

من جهةٍ أخرى، ورغم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية الواسعة التي أنيطت بوزارة الإسكان والتعاونيات، إذ كان لها الحق بإلغاء ما تراه ضرورياً من نصوص تشريعية خاصة بالسكن وتعديلها واستحداثها، اقتصر نشاطها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إلغائها على منح القروض السكنية لترميم المساكن المتضررة جرّاء الحرب الأهلية. كما أنّها لم تشرع في تطوير أو تنفيذ خطط الإسكان التي وضعتها وزارة التصميم العام الملغاة عام 1977.

إضافةً إلى ذلك، لم تولِ الحكومات المتعاقبة الأهمية اللازمة للوزارة ولا وضعت الموازنات الكافية لها، على الرغم من دورها المفصلي خصوصاً بعد بدء الحرب الأهلية. الامر الذي أدّى الى شلّ عمل الوزارة فلم تبصر الخطط والمشاريع التي اقترحتها النور. وقد كانت تكرر الطروحات والمشاريع نفسها مع كل تعيين لوزير جديد، حيث اتفق الوزراء المتعاقبون على أن حاجة لبنان تقضي ببناء 400 ألف مسكن وذلك منذ العام 1981، وبقي الرقم ذاته يتكرر حتى نهاية الحرب. فلم تضع الحكومات المتعاقبة أي تخطيط جدي لسياسة إسكانية بل اكتفت بإطلاق الشعارات وطرح المشاريع التي لم تنفذ. 

المقالات والمنشورات ذات الصلة